responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 310

قوله رحمه اللّه:ثم اعلم ان الفضولي قد يبيع للمالك...[1]
كو الظاهر أن المصنف ذكرها في بيع الأراضي الخراجية.
و كيف كان يرد عليه(أولا)انه لا يبعد ان يراد به الرضا المبرز لا مطلقا،و على فرض التنزل تكون نظير قوله عليه السّلام«لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه»و قد ذكر أن لسانه النفي دون الاثبات،و لا يستفاد منه صحة العقد بمجرد رضا المالك،كما لا يستفاد منه الإكتفاء بمجرد أمره أو كون الشراء من المالك و عدم اعتبار بقية الشرائط،و هذا واضح.
(1)-[1]ذكر أن البحث عن الفضولي يقع في مسائل ثلاث:
أخيرا،و اليك نصهما:
«محمد بن الحسن،عن الحسن بن محبوب،عن العلاء،عن محمد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال:سأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل،و أهل الأرض يقولون هي أرضهم،و أهل الأسنان يقولون هي من أرضنا،فقال:لا تشترها الا برضا أهلها.
و رواه الكليني،عن عدة من أصحابنا،عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد،عن ابن محبوب».
«أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في(كتاب الإحتجاج)عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنه كتب الى صاحب الزمان عليه السّلام:أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسلطان فيها حصة و اكرته ربما زرعوا و تنازعوا في حدودها،و تؤذيهم عمال السلطان،و تتعرض في الكل من غلات ضيعة،و ليس لها قيمة لخرابها،و انما هي بائرة منذ عشرين سنة،و هو يتحرج من شرائها لأنه يقال:ان هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقت قديما للسلطان،فان جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا-أو صوابا- و صلاحا له و عمارة لضيعته،و انه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة،و ينحسم عن طمع أولياء السلطان،و ان لم يجز ذلك عمل بما تأمره به ان شاء اللّه. فأجابه:الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه».

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست