responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 311

ك«الاولى»أن يبيع من لا يملك البيع للمالك من دون أن يسبقه منع منه.
«الثانية»أن يبيع للمالك مع سبق المنع منه.
«الثالثة»أن يبيع لغير المالك إما لنفسه و إما لشخص ثالث.
و من الظاهر أن المسألة الاولى تكون أساسا للمسألتين الأخيرتين،فانه لو قلنا بالفساد في المسألة الاولى من جهة عدم حدوث البيع مستندا الى المالك فلابد من القول بالفساد في الثانية و الثالثة أيضا.لأن تلك الجهة جهة مشتركة بين المسائل الثلاث،فالمسألتان الأخيرتان مشتملتان على تلك الجهة مع شي‌ء زائد،و هو سبق منع المالك في الثانية و وقوع البيع لغير المالك في الثالثة،فاذا أوجب ذلك فساد البيع في الاولى لأوجبه فيهما أيضا(و أما لو قلنا)بصحة البيع في المسألة الاولى لعدم استلزام عدم استناد البيع حدوثا الى المالك الفساد فيكون للبحث عن المسألتين الأخيرتين مجال،فيبحث عن أن سبق المنع من المالك يوجب الفساد أم لا؟و عن أن وقوع البيع عن غير المالك الذي هو مناف لمقتضى العقد يوجب الفساد أم لا؟

بيع الفضولي للمالك‌
(أما المسألة الاولى)فهي المتيقن من مورد الحكم بصحة الفضولي كما ذكره المصنف رحمه اللّه و المشهور بين القدماء فيها هو الصحة،و قد خالف فيها بعض المتأخرين كالأردبيلي و السيد الداماد،و يدل على صحته عموم قوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و إطلاق قوله تعالى‌ { أحلّ اللّهُ الْبيْع، } فانا ذكرنا في الخطاب فيهما الى الملاك لا الى غيرهم،فلابد و أن يكون البيع مستندا الى المالك ليعمه العموم أو الاطلاق،الا انه لا يختص بما اذا كان العقد مستندا الى المالك حدوثا،بل يعم ما اذا كان مستندا اليه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست