responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 309

قوله رحمه اللّه:لو سلم كونه فضوليا...[1]
قوله رحمه اللّه:مع انه يمكن الاكتفاء...[2]
كجملة شروط العقد الاختيار،و الظاهر أن مرادهم بالرضا في المقام هو الاختيار الذي اعتبروه،و هو عبارة عن الرضا المبرز.
و ثانيا ليس كلماتهم آية و لا رواية لتكون حجة يتمسك بها.
(1)-[1]ذكر انه و لو سلم كون عقد الفضولي المقارن لرضا المالك داخلا في الفضولي موضوعا الا أنه ليس كل فضولي متوقفا على الإجازة،لعدم ثبوت دليل مطلق في المقام،كما احتمل عدم التوقف على الإجازة فيمن باع ملك غيره ثم ملكه.
(و فيه)انه ان دلّ دليل على كفاية الرضا المقارن في صحة العقد فالعقد المقرون به لا يكون فضوليا،و الا فلابد من الإجازة اللاحقة.
(و بعبارة اخرى)إن قلنا بتحقق الإستناد بمجرد الرضا و شمول عموم‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } للعقد الفضولي المقرون برضا المالك فلا وجه لكونه فضوليا و الا فلابد من الإجازة،و لا يكفي الرضا المقارن و لا واسطة بين الحدين.
(2)-[2]الاكتفاء بالرضا الحاصل بعد البيع و لو آنا ما في الاجازة لا معنى له،لأنه لو كان مبرزا يكتفى بتحققه مقارنا للعقد،و الا فلا يكتفى بالرضا الحاصل بعد البيع كما لا يكتفى بالمقارن منه.
(ثم انه)قد يستدل على صحة العقد المقرون برضا المالك بما ورد من قوله عليه السّلام في الضيعة«لا تشترها الا من مالكها أو بأمر منه أو برضاه»حيث قرن الرضا بأمر المالك.و قد ورد هذا المضمون في روايتين‌[1]احداهما لا بأس بها من حيث السند،


[1]و قد ذكرهما في الوسائل في باب 1 من أبواب عقد البيع/248 من الجزء 14 المطبوعة


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست