ك { ممْلُوكاً لا يقْدِرُ على شيْءٍ } حيث
وصف العبد بكونه غير قادر على شيء،و المراد بالقدرة المنفية إنما هو
استقلاله في التصرف لا أصل التصرف،فان من لا يكون مستقلا في تصرفه فهو ليس
بقادر عليه.
ثم انه ليس المراد بالقدرة القدرة العقلية و بالشيء الأفعال
الخارجية،بداهة ان الرقية و الحرية لا دخل لشيء منهما في القدرة العقلية
على الامور الخارجية،فمن يقدر على الخياطة فهو قادر عليها تكوينا عبدا كان
أو حرا،فيحتمل أن يراد من القدرة القدرة الشرعية،و التعبير عن المنع الشرعي
بعدم القدرة متعارف،فيكون المعنى أن العبد ممنوع عن كل شيء.و هذا أيضا لا
يمكن الإلتزام به،بداهة عدم حرمة جميع الأفعال على العبد بدون اذن سيده
حتى الأفعال الضرورية كالتنفس و تحريك اليد و الرأس و العين و التكلم و نحو
ذلك،فلابد و أن يراد بالقدرة القدرة الوضعية-أعني النفوذ-فيكون المراد من
قوله«لا يقدر على شيء»نفي نفوذ تصرفاته.
(فيقع الكلام)في أن المنفي نفوذ تصرفه في خصوص نفسه و ماله،أو أعم منه و من
تصرفه في مال سيده،أو أعم من ذلك و من تصرفه فيما لا يرجع الى سيده
كالوكالة في انشاء العقد عن غيره؟وجوه،ظاهر المصنف هو الأخير،و كأنه أرسله
ارسال المسلمات و شرع في إجازة السيد و حكمها،و تبعه في ذلك المحقق
النائيني رحمه اللّه.الا أن مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون المنفي
نفوذ تصرف العبد في نفسه و في ماله لو قلنا بأنه يملك-كما هو أحد القولين
في المسألة-نظير قوله عليه السّلام:«الناس مسلّطون على أموالهم أو على
أنفسهم».
و يؤكدها أن ذكر قوله تعالى { ممْلُوكاً } في الآية،مع أن العبد و المملوك