قوله رحمه اللّه:و إن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد...[1]
قوله رحمه اللّه:مسألة:و من شروط المتعاقدين اذن السيد...[2]
كبترتب آثار الملكية من الأول لا من حين العقد،و الاجازة أيضا كذلك فلازم
تعلقه بالعقد السابق ترتب آثاره من حين حدوثه،و ذلك لأن مقتضى إطلاق قوله
تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } امضاء
اعتبار المتعاملين من حين حدوثه،و قد رفعنا اليد عن ذلك في مقدار من
الزمان لحديث رفع الإكراه،و بعد ارتفاعه و حصول الرضا يكون مقتضى اطلاق
العام امضاء اعتبار المتعاملين المتحقق سابقا.و هذا معنى الكشف.
(1)-[1]الفسخ يقابله الإمضاء لا الإجازة،و ما يقابل الإجازة إنما هو الرد و
ان كان جميعها متعلقا بالعقد السابق،فلا وجه لقياس الإجازة و جعلها مقابلة
للفسخ،و ذلك لأن الإجازة عبارة عن إمضاء العقد من حينه،و يقابله ردّ العقد
الذي هو عبارة عن فسخه من حينه-أي حدوثا-و أما الفسخ في مقابل الإمضاء فهو
عبارة عن حل العقد من حين الفسخ-أي بقاء لا حدوثا-كما هو ظاهر أدلة الخيار
في موارد ثبوته كخيار الحيوان و المجلس و نحوهما،فكون الفسخ حل العقد بقاء
و من قبيل النقل لا يستلزم كون الإجازة إمضاء للعقد كذلك،فالقياس مع
الفارق.
شرطية اذن السيد (2)-[2]ذكروا من
جملة شروط صحة العقد كون العاقد حرا،فلو فرض كونه عبدا لم يصح ما لم يأذن
مولاه،فجعل العبد حد وسط بين الحر و بين الصبي و المجنون فان الحر مستقل في
تصرفاته،و المجنون-و كذا الصبي على قول-ساقط انشاؤه مطلقا حتى مع اذن
الولي،و أما العبد فهو وسط بينهما،فليس كالحر بحيث يستقل في تصرفاته و ليس
كالمجنون بحيث لا ينفذ تصرفه أصلا حتى مع اذن الولي،بل ينفذ تصرفه مع اذن
المالك و لا ينفذ بدونه اذنه.(و استدل)على ذلك بقوله تعالى { عبْداً* }