responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 291

قوله رحمه اللّه:و إن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد...[1]
قوله رحمه اللّه:مسألة:و من شروط المتعاقدين اذن السيد...[2]
كبترتب آثار الملكية من الأول لا من حين العقد،و الاجازة أيضا كذلك فلازم تعلقه بالعقد السابق ترتب آثاره من حين حدوثه،و ذلك لأن مقتضى إطلاق قوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } امضاء اعتبار المتعاملين من حين حدوثه،و قد رفعنا اليد عن ذلك في مقدار من الزمان لحديث رفع الإكراه،و بعد ارتفاعه و حصول الرضا يكون مقتضى اطلاق العام امضاء اعتبار المتعاملين المتحقق سابقا.و هذا معنى الكشف.
(1)-[1]الفسخ يقابله الإمضاء لا الإجازة،و ما يقابل الإجازة إنما هو الرد و ان كان جميعها متعلقا بالعقد السابق،فلا وجه لقياس الإجازة و جعلها مقابلة للفسخ،و ذلك لأن الإجازة عبارة عن إمضاء العقد من حينه،و يقابله ردّ العقد الذي هو عبارة عن فسخه من حينه-أي حدوثا-و أما الفسخ في مقابل الإمضاء فهو عبارة عن حل العقد من حين الفسخ-أي بقاء لا حدوثا-كما هو ظاهر أدلة الخيار في موارد ثبوته كخيار الحيوان و المجلس و نحوهما،فكون الفسخ حل العقد بقاء و من قبيل النقل لا يستلزم كون الإجازة إمضاء للعقد كذلك،فالقياس مع الفارق.

شرطية اذن السيد
(2)-[2]ذكروا من جملة شروط صحة العقد كون العاقد حرا،فلو فرض كونه عبدا لم يصح ما لم يأذن مولاه،فجعل العبد حد وسط بين الحر و بين الصبي و المجنون فان الحر مستقل في تصرفاته،و المجنون-و كذا الصبي على قول-ساقط انشاؤه مطلقا حتى مع اذن الولي،و أما العبد فهو وسط بينهما،فليس كالحر بحيث يستقل في تصرفاته و ليس كالمجنون بحيث لا ينفذ تصرفه أصلا حتى مع اذن الولي،بل ينفذ تصرفه مع اذن المالك و لا ينفذ بدونه اذنه.(و استدل)على ذلك بقوله تعالى‌ { عبْداً* }

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست