responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 293

قوله رحمه اللّه:و أما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل...[1]
كمترادفان لا بد و أن يكون لنكتة و ليس قيدا توضيحيا كما ذكره الميرزا قدّس سرّه.و النكتة في ذلك إنما هو عليه المملوكية للحكم،و عليه فلابد و أن يكون المنفي ما يكون المملوكية علة له،و ليس ذلك الا نفوذ تصرفه في نفسه و ماله،فيصح أن يقال:لا يصح تصرفه في نفسه لأنه مملوك،و أما التصرف في مال السيد فعدم نفوذه ليس معلولا للملوكية،و لذا لا ينفذ تصرف الحر في مال غيره أيضا،و هكذا الوكالة عن الغير في انشاء العقد،و لا أقل من الاجمال فيرجع في مورد إجمال المخصص- و هو انشاء العبد للغير-الى العمومات و الاطلاقات.
(و عليه)فلابد من التفصيل بين وكالة العبد عن الغير في مجرد انشاء الصيغة و توكيله الغير و الالتزام بالفساد في الثاني،لأن العبد لم يكن له التصرف بنفسه فضلا عن توكيله الغير.و بالصحة في الأول لعدم الدليل على توقف إنشاء العبد على اذن السيد كما ان الظاهر عدم كونه حراما تكليفا لعدم الدليل على حرمة التلفظ و نحوه من التصرفات الضرورية،و على فرض حرمته تكليفا فهي لا تدل على الفساد لعدم تعلقها بعنوان المعاملة.
(1)-[1]أما بناء على المختار من عدم توقف إنشاء العبد على اذن سيده لانصراف الآية عن مثله لمناسبة الحكم و الموضوع أو لظهور أخذ المملوك في العلية،و أما الروايتان‌[1]فعدم شمولهما الانشاء المجرد الظاهر،لورودهما في تزويج العبد


[1](أحدهما):ما نقله الشيخ في صدر هذه المسألة و هو مذكور في الوسائل في الباب 45 من أبواب الطلاق 15 من الوسائل المطبوعة أخيرا/343.و اليك نص الرواية:
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أذينة،عن زرارة،عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا:المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده،قلت:فان السيد كان زوّجه‌


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست