responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 290

كبالرضا المتأخر و غيره كالقبض في الصرف و الهبة،لأن الرضا و الإجازة إنما يتعلق بالعقد السابق.فاذا قام دليل على اعتباره لا بد من ترتيب الأثر من حين العقد نظير ما اذا باع أحد داره فعلا قبل عشرة أيام و قام دليل على اعتباره و لو كان العمومات لو لم يكن منصرفا عن مثل ذلك لكونه خلاف المتعارف،فان لازمه الكشف و ترتيب آثار الملكية السابقة و الإجازة أيضا كذلك.
ثم أورد عليه بما حاصله:ان الإجازة لم تتعلق بالملكية من حين العقد،و إنما تعلقت بطبيعي الملكية،و مقتضى ظاهر الأدلة التي تعتبر اشتراط نفس الإجازة في صحة العقد و ترتب الأثر عليه لا وصف التعقب عدم ترتب الأثر الا بعد حصول الشرط،و هو لا ينافي تعلق الإجازة بالعقد السابق.
ثم أجاب بما حاصله:انه انما يتم لو قلنا بالكشف الحقيقي و أما الكشف الحكمي أعني حكم الشارع بعد حصول الإجازة و الرضا بالملكية السابقة من زمان البيع،فلا ينافي شرطية نفس الإجازة و الرضا.
ثم أشكل عليه بأن الملكية عين حكم الشارع،فلا يمكن تخلفهما(و فيه)ما نبيّنه في بحث الفضولي من أن الجعل غير المجعول،فالجعل-و هو الحكم-عبارة عن نفس الاعتبار و الملكية تكون متعلقة للحكم و هو المجعول،فكما يمكن أن يكون الاعتبار فعليا و متعلقه أمرا لاحقا-كما في الوصية-يمكن أن يكون الاعتبار فعليا و متعلقه أمرا سابقا.
(و هذا)نظير أن ينشئ أحد-فعلا-ملكية داره لزيد من قبل سنة-بأن يكون الانشاء فعليا و المنشأ أمرا متقدما-فاذا فرضنا قيام الدليل على صحته كما اذا فرض عدم كونه خلاف المتعارف و شملته الاطلاقات لزم الحكم

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست