responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 28

قوله رحمه اللّه:ثم ان لفظ البيع ليس له حقيقة شرعية...[1]
كذكرناه من أن هذه العمومات لا تثبت السلطنة على أصل النقل،بل هي ناظرة الى أسبابه.
فالحق أن مقتضى الأصل عند الشك في قابلية الحكم للنقل هو العدم.
(1)-[1]أقول:البيع-كما عرفت-انشاء تبديل عين بمال،فيعتبر أن يكون المبيع عينا. و أما الثمن فيمكن أن يكون عينا،كما يمكن أن يكون منفعة أو عملا.و أما الحق فقد عرفت الكلام فيه.و يعتبر في صدق عنوان البيع أن يكون غرض البائع حفظ ماليته و إن كان في شخص الثمن و غرض المشتري شخص المبيع،و إلاّ فلا يصدق البيع، كما إذا فرضنا تعلق غرض كل منهما بشخص مال الآخر كتبديل كتاب بكتاب،فانه لو سئل كان من المتبادلين هل بعت كتابك؟يقول لا و لكن بدلته بكتاب آخر.

الفرق بين الانشاء و الاخبار
المشهور ذهبوا إلى أن الانشاء عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ،فلا يتصف بالصدق و الكذب،و الأخبار عبارة عن حكاية النسبة الخارجية إثباتا أو نفيا فيمكن اتصاف الأخبار بلحاظ الخارج بالصدق و الكذب،و من هذه الجهة فرقوا بينهما.
(و الصحيح)استحالة إيجاد المعنى باللفظ،سواء كان المعنى من المقولات المتأصلة أو من الامور الاعتبارية،فان المتأصلات مستندة الى مبادئها الخارجية و الامور الاعتبارية إنما هي بيد من له الاعتبار.و اللفظ أجنبي عن كل ذلك(نعم) ربما يكون للفظ لوازم كخرقه للهواء أو ترتب انتباه الغير أو هتكه عليه،و لكنه غير ايجاد المعنى باللفظ.
و أما كون الانشاء استعمالا للفظ في المعنى،فهو و ان كان صحيحا،الا أن‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست