responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 27

ك(و بما ذكرنا)ظهر أن القابلية للانتقال من شؤون قابلية الشي‌ء للنقل فانه إذا كان قابلا له يصدق عليه ما ترك فينتقل الى الوارث،و اذا شككنا في قابلية الحكم للنقل فمقتضى الأصل العملي دائما و الأصل اللفظي في بعض الموارد هو عدم قابليته للنقل،و ذلك لأن الانتقال و عدم جواز مزاحمة المنقول اليه كما لم يجز مزاحمة الناقل مخالف للاصول و القواعد،ففي حق الفسخ مثلا إذا نقله من له الحق الى غيره،و شك في قابليته للنقل ففسخ المنقول اليه البيع و أخذ مال الغير منه قهرا كان هذا من أكل مال الغير بالباطل لأنه ليس بالتجارة عن تراض،و قد نهى المولى سبحانه عنه بقوله‌ { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ } و المفروض أن الفسخ ليس عن تراض،و هكذا ثبوت حق التحجير لمن نقله من له الحق اليه و عدم جواز مزاحمة الناس اياه مناف لعموم(من سبق الى ما لم يسبقه اليه غيره فهو أولى به)إلى غير ذلك.
نعم تبقى في البين عمومات‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } { و أحلّ اللّهُ الْبيْع } و قوله عليه السّلام «الصلح جائز بين المسلمين»فهل يمكن أن يستفاد منها قابلية الحكم للنقل إذا وقع عليه شي‌ء منها أم لا؟الظاهر العدم،لأنها لا تكون مشروعة و مبينة لما يكون للمتعاقدين السلطنة عليه و ما لا يكون،بل هي ناظرة الى نفوذ أسباب النقل و الانتقال في موارد ثبوت السلطنة التامة لكل من المتعاقدين على ماله و لو عند العرف و العقلاء،و لذا إذا فرضنا أن حدا آجر نفسه للغناء أو جعل فعله هذا عوضا في البيع،و نفرض أنا نشك في حرمة الغناء و كونه تحت سلطنته وضعا،فان الحرام لا يجعل عوضا،و لا تقع المعاملة عليه-لا يمكنا التمسك بعموم‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و الحكم بدلالته بالالتزام على صحة العقد و جواز الغناء تكليفا،و هذا ليس الا لما

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست