responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 220

كالأموال و الغاصب فوتها عليه فيما اذا كانت العين قابلة لأن ينتفع بها مع بقائها في ملكه كالدار و الفرس و لم يكن مما يتوقف الانتفاع به على اعدامه كالخبز فيكون ضامنا لتلك المنافع الا انه لا ربط لها بضمان بدل الحيلولة كما هو واضح على انه لا يفرق حينئذ في ثبوت بدل الحيلولة بين الزمان القصير و الطويل و لا بين ايجاد المانع في المال أو في المالك و لا بين اليأس عن الوصول اليه و العلم به.
(الرابع من الامور)قاعدة على اليد فانها تقتضي لزوم أداء المأخوذ بما له من الخصوصيات الشخصية فاذا تعذر رد العين وجب رد مثلها أو قيمتها و هذا معنى بدل الحيلولة.
(و فيه)أولا ان الاستدلال بها انما يتم فيما اذا كان الرد مصداقا لأداء ما أخذه و لا يتم على ما سلكه المصنف رحمه اللّه في الجواب عن المحقق و الشهيد الثانيين في ايرادهما على فتوى المشهور بوجوب دفع العين الى المالك اذا ارتفع التعذر لبقاء الخصوصيات الشخصية في ملكه و ليس للضامن بعد رد العين استرجاع بدل الحيلولة لدخولها في ملك المالك و حاصل ايرادهما ان ذلك مستلزم للجمع بين البدل و المبدل و العوض و المعوض(و أجاب)المصنف عنه بأن بدل الحيلولة غرامة و ليست بدلا عن العين(فانه عليه)لا يكون دفعها أداء لما استولى عليه و لا لما في حكمه من رد المثل أو القيمة(و بعبارة اخرى)ان كان بدل الحيلولة مصداقا لرد العين يتوجه الاشكال المتقدم و ان كان غرامة كما صرح به المصنف رحمه اللّه فالاستدلال حينئذ غير تام.
(ثانيا)لازم الاستدلال باليد عدم الفرق في بدل الحيلولة بين قصر الزمان المتعذر و طوله و لا بين اليأس عن زواله و العلم به كما في اللوح المثبت في السفينة

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست