responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 219

ك(و خامسا)بعد الاغماض عن جميع ما تقدم تقع المعارضة بين تضرر المالك و تضرر الضامن فانه كما يتضرر المالك من عدم جعل ضمان بدل الحيلولة يتضرر الضامن من جعله فان اللازم عليه رد نفس ما أخذه و استولى عليه و لم يكن فيه ضرر عليه و اما ضمانه لأمر آخر من المثل أو القيمة زائدا على لزوم رد العين فهو ضرر عليه فلا يعم قاعدة نفي الضرر شيئا منهما.
(الثاني من الامور)التي استدل بها لبدل الحيلولة النبوي الضعيف السند:الناس مسلّطون على أموالهم فان مقتضى السلطنة على المال جواز المطالبة بمثله أو قيمته عند تعذر أداء نفسه.
(و فيه)مضافا الى ضعف السند ان لازم التمسك به ان لا يفرق في ثبوت بدل الحيلولة بين طول زمان التعذر و قصره.
(و حل المطلب)ان غاية مفاد النبوي جواز تصرف المالك في ماله خارجا أو اعتبارا وضعا و تكليفا و من مصاديقه مطالبة الضامن بعين ماله و أما المطالبة بما هو مغاير لماله من البدل فهي أجنبية عن النبوي رأسا.
(الثالث من الامور)قوله عليه السّلام من أتلف مال غيره فهو له ضامن و الغاصب و من بحكمه بحيلولته بين المالك و ماله فوت سلطنته عليه فيكون ضامنا لها.
(و فيه)(ان اريد)منها السلطنة الشرعية أعني جواز التصرفات الخارجية و الاعتبارية فان المالك لا يجوز له بيع ماله و لا ايجاره مع تعذر تسليمه و الوصول اليه فلا اشكال في كونها حكما شرعيا ليس اعدامه موجبا للضمان و لا يعمه دليل اتلاف مال الغير فانه ليس بمال.
(و ان اريد)بها السلطنة الخارجية أعني الانتقال بالمال فهي و ان كانت من

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست