responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 221

قوله رحمه اللّه:و يؤيده ان فيه جمعا بين الحقين...[1]
قوله رحمه اللّه:لو كان زمان التعذر قصيرا...[2]
كاذا لزم من نزعه تلف نفس أو مال من غير الغاصب و المشهور لم يلتزموا بها في مثل ذلك.
(ثالثا)ان على اليد ظاهر في الحكم الوضعي و ان هو استولى على مال الغير فهو ضامن له بمعنى ان عينه ان كانت موجودة فيجب ردها و ان كانت تالفة وجب تداركها بأداء المثل أو القيمة و أما دفع بدل الحيلولة مع فرض بقاء العين فلا يستفاد منه.
(1)-[1]ثبوت حق المطالبة بالبدل للمالك مع بقاء العين أول الكلام و قد ظهر من جميع ما تقدم عدم الدليل عليه فان تم هناك اجماع تعبدي على ضمان بدل الحيلولة يعمل به في مورده و الا فلا(نعم)المنافع التي فوتت على المالك تكون مضمونة و يجب على الضامن رد اجرتها و لكنها أجنبية عن بدل الحيلولة و أما نفس العين فضمانها بالبدل يدور مدار تلفها حقيقة أو حكما بتعذرها مع اليأس عن الوصول اليها ثم بعد البناء على ثبوت بدل الحيلولة لا بد من الكلام في فروع سيتضح كلها.

فروع على بدل الحيلولة
(2)-[2]هذا أول الفروع و هنا يقال هل يختص بدل الحيلولة بصورة عدم تمكن الضامن من ايصال المال الى مالكه رأسا و يأسه عنه أو يجري في فرض تمكنه منه اذا كان الايصال متوقفا على مدة طويلة يتضرر بها المالك وجهان و يختلف ذلك باختلاف المباني فان المستند لبدل الحيلولة ان كان هو الاجماع فلابد من الاقتصار على المتيقن و هو فرض التعذر رأسا و ان كان هو الأخبار كحديث لا ضرر أو من أتلف مال الغير أو على اليد فاطلاقها يقتضي ثبوت الضمان في الصورتين لصدق عنوان‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست