responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 218

كضمان الغاصب و من بحكمه لبدل الحيلولة و استدل عليه بامور:
(الاول)قاعدة لا ضرر فان الحيلولة بين المالك و ماله ضرر عليه فلابد من تداركه بضمان بدل الحيلولة.
(و فيه)أولا ان الاستدلال بها مبني على كونها شاملة للحكم الذي ينشأ منه الضرر و عدم اختصاصها بالموضوع الضرري كالوضوء أو الغسل الناشى‌ء منه الضرر و الضرر في المقام انما ينشأ من عدم جعل الضمان و ليس له موضوع ضرري.
(و ثانيا)ان جعل الحكم لترتب الضرر على عدمه و ان كان ممكنا ثبوتا الا ان دليل لا ضرر اثباتا ظاهر في نفي الحكم المجعول اذا استلزم الضرر فلا يكون مثبتا للحكم اذا ترتب الضرر على عدمه كما في المقام فان المدعى اثبات الضمان لكون عدمه ضررا على المالك.
(و ثالثا)بين حديث لا ضرر و بين ما التزموا به من بدل الحيلولة عموم من وجه فانه قد يتضرر المالك اذا حيل بينه و بين ماله في مدة قصيرة كيوم أو أقل منه و لم يلتزموا فيه ببدل الحيلولة و قد ينعكس الأمر فقد لا يتضرر المالك بالحيلولة بينه و بين ماله في مدة طويلة من جهة عدم الحاجة اليه مع التزامهم فيه بها فكيف يمكن أن يكون هو المدرك لها؟!
(و بالجملة)لو كان المدرك لبدل الحيلولة قاعدة لا ضرر لزم ان لا يفرق في ثبوتها بين كون زمان التعذر طويلا أو قصيرا.
(و رابعا)ان لازم التمسك بلا ضرر لثبوت بدل الحيلولة حتى فيما اذا كانت الحيلولة بتبعيد المالك عن ماله و حبسه في مكان يتعذر الوصول اليه الى مدة طويلة فانه يتضرر بذلك كما في عكسه و لم يلتزم أحد به.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست