responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 144

قوله رحمه اللّه:فالعقد المركب...[1]
كالعقود فلابد من التكلم فيما استدل به على اعتبارها فيها.
(1)-[1]حاصله ان العقد عبارة عن الكلام المرتبط بعضه ببعض فاذا تخلل الفصل بين ايجابه و قبوله لم يحصل الارتباط فلا يتحقق عنوان العقد و زاد على هذا الاستدلال المحقق النائيني قدّس سرّه دليلا آخر و هو ان العقد عبارة عن الخلع و اللبس نظير خلع الثوب من شخص و ان يلبسه شخص آخر فتخلل الفصل يوجب تحقق الخلع مع عدم ثبوت اللبس.
(و نقول)ما ذكره النائيني قدّس سرّه من الخلع و اللبس فيه ان الخلع و اللبس أمر اعتباري فان اريد اعتبار الموجب فكلا الأمرين موجود في اعتباره و ان اريد اعتبار العقلاء أو الشارع فلا يتحقق في اعتبارهما شي‌ء من الأمرين قبل تحقق القبول(و أما ما ذكره المصنف رحمه اللّه)ففيه أولا ما أفاده من عدم انحصار الدليل بما هو مشتمل على عنوان العقد فنفرض عدم صدق العقد عند عدم الموالاة الا ان في بقية الأدلة كأحل اللّه و نحوه كفاية(و لا يتوهم)ان لازمه عدم امكان الحكم بلزوم مثل ذلك العقد لأن دليل اللزوم منحصر بعموم‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و بقية الأدلة دليل للصحة(و ذلك)لا مكان التمسك للزوم بقوله تعالى: { لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ* } فان الأكل بالفسخ ليس تجارة عن تراض فيكون من الأكل بالباطل.
(و ثانيا)ان العقد و ان اعتبر فيه الارتباط الا انه ليس اسما للمبرز أعني اللفظ و انما هو اسم للمبرز أعني الالتزامين و الارتباط معتبر فيهما فاذا تحقق التزام الموجب و بقي موجودا في نفسه و لو بحيث لا ينافيه النوم و الغفلة يرتبط به القبول المتأخر عند تحقق فيتحقق عنوان العقد بل السيرة القطعية قائمة على عدم اعتبار الموالاة في بعض موارد المعاطاة كاهداء شي‌ء الى أحد من بلد بعيد بحيث يفصل‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست