responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 145

قوله رحمه اللّه:من جملة الشرائط التي ذكرها جماعة التنجيز في العقد[1]
كبينه و بين وصول المال الى المهدى له و قبول زمان طويل.
(و دعوى)الفرق بين المعاطاة و العقود اللفظية واضحة الفساد و ما ذكره(المحقق النائيني قدّس سرّه)من عدم الفصل بين الاعطاء و القبول في امثال ذلك لأن الاعطاء يكون زمانه طويلا نظير من مدّ يده من المشرق و اهدى الى غيره في المغرب فان نفس فعل الاعطاء يحتاج الى زمان(مردود)بمخالفة الوجدان و هكذا السيرة قائمة على صحة المعاملات الدارجة(بالتلفون و البرقية و المكاتبة)مع عدم الموالاة بين الايجاب و القبول فيها و التفصيل في الموالاة بين الزمان الطويل و القصير كما ترى و لذا أشكل من اعتبر الموالاة في الفصل بينهما حتى بالتحميد و الصلاة على النبي و آله عليهم السّلام فصح ان يقال ان الموالاة بين الايجاب و القبول غير معتبرة في العقود مطلقا (نعم)لابد من بقاء التزام الموجب و عدم رفع اليد عنه حتى يرتبط به التزام القابل عند تحققه.

التنجيز في العقد
(1)-[1]ادعى الاجماع على ان التعليق في العقد مطلقا موجب لفساده سواء صرح به باداة الشرط بأن يقول أنت وكيل اذا كان يوم الجمعة أو كان التعليق لازما للكلام كما اذا قال أنت وكيلي في يوم الجمعة لرجوعه الى قضية شرطية مقدمها ثبوت الموضوع فالمعنى اذا تحقق يوم الجمعة فأنت وكيلي إلا أن يرجع القيد الى ما تعلق به التكيل لا الى نفس الوكالة كما اذا صرح بذلك بأن قال وكلتك في بيع داري و لا تبعها الا في يوم الجمعة أو قال أنت وكيلي في بيع داري يوم الجمعة بأن كان الظرف متعلقا بالبيع لا بالوكالة.
ثم ان كلمات الأصحاب على ما ذكرها المصنف رحمه اللّه مختلفة فظاهر جملة منها

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست