responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 143

قوله رحمه اللّه:و من جملة شروط العقد الموالاة[1]
كو ان لم يتم ذلك لم يترتب الأثر لعدم تمامية العقد فصح أن يقال انه لا يعتبر تقدم الايجاب على القبول مطلقا.
(و بما ذكرنا)ظهر ما في كلام المحقق النائيني قدّس سرّه من منع تقدم القبول على الايجاب مطلقا بدعوى اعتبار المطاوعة في القبول و هي لا تتحقق الا مع التأخر.

الموالاة
(1)-[1]حكي المصنف أعلا اللّه مقامه عن قواعد الشهيد قدّس سرّه اعتبار الموالاة بين الايجاب و القبول فانه مأخوذ من اعتبار الاتصال بين الاستثناء و المستثنى منه و حيث ان الارتباط بين الاستثناء و المستثنى منه في الكلام في غاية الشدة بحيث يوجب الاستثناء قلب المستثنى منه من المدح الى الذم و من الصدق الى الكذب و من الايمان الى الكفر و من الاقرار الى الانكار و بالعكس كان اعتبار الموالاة بينهما في غاية الوضوح و لذا لو فصل بينهما لا يصح الاستثناء فاذا أقر لزيد بمقدار ثم بعد يوم استثنى منه شيئا عد ذلك انكارا بعد الاقرار و اذا أنكر(صانع العالم)حكم بكفره و ان استثنى بمدة(اللّه تعالى شأنه)الى غير ذلك.
و اعتبار الموالاة و ان كان ثابتا في كل قرينة و ذيها و لذا قلنا ان المخصص المنفصل انما ينافي العام في حجيته لا في ظهوره الا انه من جهة وضوحه في الاستثناء و المستثنى منه جعل مأخذا لاعتبارها في سائر الامور المتصلة أو انتقل منه اليها.
ثم رتب على ذلك فروعا من فورية استنابة المرتد و السكوت الطويل في أثناء الاذان و القراءة و التشهد و الايتمام في الجمعة و الجماعة(و لكن الظاهر)عدم ترتب شي‌ء منها على ذلك كما بينه المصنف رحمه اللّه كما لا يترتب على ذلك اعتبار الموالاة في

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست