responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 133

قوله رحمه اللّه:و الاتكال في تعيين المراد...[1]
قوله رحمه اللّه:و أما القبول‌[2]
كيصح اطلاقه في مورد قبول الطبيعة أعني فعل نفسه كما في الاكتساب و الابتداع و نحوه اذ لا يراد به قبول كسب الغير أو ابداع الغير بل المراد به قبول طبيعي الكسب و الابداع(و الحاصل)جواز ايجاب البيع بكل من هذه الألفاظ بل و بغيرها ممّا يكون مصداقا للبيع عرفا كلفظ نقلت و ما شاكله.
(1)-[1]في بعض النسخ بدل و الإتكال(و الاشكال)و هو غلط مطبعي و حاصل ما أفاده ان الاتكال في تعيين المراد من لفظ اشتريت و نحوه المستعمل في الايجاب بقرينة تقديمه لأن تقديم الايجاب اما لازم أو غالب غير صحيح لعدم جواز الاعتماد على القرينة الغير اللفظية في تعيين المراد من الفاظ العقود الا ان يدعى ان اعتبار الصراحة انما هو في أصل انشاء العقد أو تعينيه لا في تمييز الموجب عن القابل ثم استشكل فيه.
و نقول قد عرفت عدم اعتبار اللفظ الصريح في أصل انشاء العقد و الاكتفاء في تعيينه بالقرائن الحالية فضلا عن تمييز البايع عن المشتري على ان تعيين الموجب و القابل غير دخيل في صحة العقد أصلا هذا في ألفاظ الايجاب.

الفاظ القبول‌
(2)-[1]لا اشكال في وقوعه بلفظ قبلت و رضيت و ابتعت و شريت و اشتريت و ملكت بالتخفيف و تملكت و نحو ذلك مما هو مصداق للقبول عرفا و انما الكلام في وقوعه بلفظ ملكت بالتشديد أو بعت الظاهرين في التمليك الإبتدائي(و لكن على ما اخترناه)يجوز ذلك اذ غايته ان يكون من انشاء القبول بالألفاظ المجازية بل لو قلنا بأن البيع مشترك بين البيع و الشراء يكون انشاء القبول به من الإنشاء باللفظ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست