responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 132

قوله رحمه اللّه:و أما الايجاب باشتريت...[1]
كالتمليك فيها مجانيا و هكذا في الصلح فان واقع التسالم و ان كان متحققا في جميع العقود الا ان المنشأ في الصلح المصطلح انما هو مفهوم التسالم و استعمال التمليك بالعوض فيه مجاز كما هو ظاهر.
(1)-[1]جريان الإشكال المتقدم في شريت أولى لعدم استعمال اشتريت في البيع في القرآن الكريم الا في مورد واحد على ما ذكره بعض المفسّرين و هو قوله تعالى: { بِئْسما اِشْتروْا بِهِ أنْفُسهُمْ } حيث ذكروا انه لا معنى لشراء الانسان نفسه فلابد و ان يراد بالاشتراء في الآية البيع(و لكنا بينا)في بحث التفسير امكان ابقائه على ما هو ظاهره من الشراء المتعارف بأن يكون المعنى شراء بعضهم نفس البعض الآخر على ما هو ظاهر اضافة الجمع الى الجمع كما في قوله تعالى: { فاقْتُلُوا أنْفُسكُمْ } اذ ليس المراد منه أن يقتل كل منهم نفسه بل المراد قتل بعضهم بعضا.
فالظاهر من الآية التي هي واردة فيى علماء اليهود و عوامهم على ما يستفاد من مقارناتها انه بئس ما اشترى العوام به أنفس علمائهم فان العلماء باعوا أنفسهم من العوام تحفظا على مقامهم و جاههم و بئس ما اشترى به العلماء نفس عوامهم فانهم باعوا أنفسهم من العلماء خوفا أو طعما.
و قد فسّره بعض المفسّرين أيضا بالشراء المتعارف الا انه وجهه بتوجيه فاسد و كيف كان لم نجد استعمال الاشتراء بمعنى البيع في شي‌ء من الآيات حتى الآية المزبورة(لكن)مع ذلك يصح ايجاب البيع به لما عرفت من جوازه بكل لفظ كان مصداقا للبيع عرفا(و ربما نوقش)في صحة ذلك بأن الاشتراء من باب الافتعال و هو ظاهر في المطاوعة و هي قبول فعل الغير فكيف يصح استعماله في الايجاب.
(و فيه)ان الافتعال و ان كان للقبول الا انه ليس لخصوص مطاوعة فعل الغير بل‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 2  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست