قوله رحمه اللّه:بلفظ الامضاء و الاجازة و الانفاذ...[1]
قوله رحمه اللّه:لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة...[2]
كالمشترك و كلاهما صحيح كما عرفت(بل يمكن ان يقال)بكفاية الإيجاب من
الطرفين في صحة العقد و لو لم يكن في البين قبول أصلا كما اذا أنشأ كل
منهما تبديل عين ماله بشخص مال الآخر مقارنا فقال أحدهما بعت داري ببستانك و
الآخر قال بعت بستاني بدارك صح ذلك لصدق عنوان العقد و التجارة عن تراضي
على ذلك فان العقد عبارة عن الإلتزامين المربوطين أحدهما بالآخر و هو متحقق
في الفرض كما ان التجارة عن تراض لم يؤخذ فيها الإيجاب و القبول.
نعم لا يصدق على ذلك البيع و الشراء كما لم يصدق على ما اذا قصد كل منهما
خصوصية مال الآخر فلا يترتب عليه الآثار المترتبة على البيع.
(1)-[1]قد يستشكل فيه كما عن بعض المحشين من جهة ان الامضاء و النفوذ انما
يلحق العقد التام القابل لذلك مع قطع النظر عن الامضاء كعقد الفضولي و
المكره و اما الإيجاب فقط فهو مع قطع النظر عن الإمضاء لا يكون عقدا أصلا
(و فيه)انه لا مانع من ابراز القبول بكل لفظ كاشف عنه عرفا فيتحقق العقد
بنفس الإمضاء.
(2)-[2]لا ينحص الإختلاف بما اذا أوقعاه بالألفاظ المشتركة كما فرضه المصنف
رحمه اللّه بل يمكن تصوير الإختلاف فيما لو أوقعاه بالألفاظ المختصة و لكن
ادعى كل منهما انه قال بعت و الآخر قال قبلت أو بالعكس.