responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 97

و الأخبار مستفيضة[1]
ككما ذهب إليه بعض العامة[1]،و قد عرفت عدم قيام دليل عليه حتى من الأخبار العامة المتقدمة،فإنّ قوله في رواية تحف العقول:«أو شي‌ء من وجوه النجس» ظاهر في العناوين النجسة بالذات،مضافا إلى أنّ المنع فيها لم يكن بعنوان نجاستها و انما هو بعنوان عدم الانتفاع بها.
الثاني:المنع عن الانتفاع بالنجس و المتنجس مطلقا بناء على اعتبار المالية في المبيع،و قد وضح بما تقدم جواز الانتفاع بالأعيان النجسة حتى الميتة التي هي أعظمها فضلا عن المتنجسات،فالاستثناء لا بد و أن يكون منقطعا و القاعدة تقتضي جواز بيع المتنجس إلاّ أنّه ورد فيه روايات خاصة لا مناص من التعرض لها.
(1)-[1]لا بد أوّلا من نقل الأخبار الواردة في الدهن المتنجس:
الأول:ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإنّ كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي،و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك».


[1]الفقه على المذاهب الأربعة 2/300 و في إحياء العلوم للغزالي 2/84 في القسم الأول من أصناف الحلال مهما وقعت قطرة من النجاسة أو جزء من نجاسة جامدة في مرق أو طعام أو دهن حرم أكل جميعه و لا يحرم الانتفاع به لغير الأكل،فيجوز الاستصباح بالدهن النجس و اطلاء السفن و الحيوانات به.
و في ارشاد الساري 4/114:يجوز نقل الدهن النجس إلى الغير بالوصية كالكلب،و أما هبته و الصدقة فعن القاضي أبي الطيب معهما،و في الروضة ينبغي أن يقطع بصحة الصدقة للاستصباح و نحوه،و في عمدة القاري 5/606:يحرم بيع شحوم الميتة و أكل ثمنها،و أما الاستصباح و دهن الجلود و السفن بها فعند عطاء بن رباح و جماعة لا مانع إذا كان الذي أصابته النجاسة يغسل بالماء.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست