responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 96

يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس‌[1]
كو نحوه يكون مراه من لفظ العصير مطلق ذلك لا خصوص عصير العنب،و يشهد له عطف«و نحوه»عليه؛لأنّ المراد منه المايعات المضافة غير المتوقفة على العصر كالحليب و اللبن و تنجسها لا يحصل إلاّ بالملاقات للنجاسة و جميعها إذا تنجست لا تقبل التطهير.
و عليه لا يختص المستحل في كلامه بخصوص الكافر بل المراد به كل من يجوز الانتفاع بذاك المايع و لو لذهابه إلى عدم نجاسة ما لاقاه أو عدم تنجسه،و من الظاهر ان ذكر المستحل لم يكن لخصوصية فيه،بل لأنّ غيره لا يرغب في شرائه.
و يدل على ما استظهرناه مضافا إلى ما تقدم تعليله المنع عن البيع بكونه اعانة على الاثم،فإنّه لا وجه للاستدلال بها على المنع عن بيع العصير مع ورود الروايات به،على أنّ الإعانة على الاثم انما تكون في بيع المايع المضاف الذي لا يقبل التطهير،و أما العصير المغلي القابل للتطهير بالتثليث فأي أعانة على الإثم تكون في بيعه.
و المحقق في بحث النجاسات من جامع المقاصد لم يذهب إلى نجاسة العصير العنبي،بل ظاهره البناء على الطهارة حيث لم يتعرض لدليل القول بالنجاسة،بل ذكر في المقام ذهاب المشهور إليه،ثم ذكر خلاف الشهيد و قوله بالطهارة،و أمّا العصير الزبيبي فقد صرح بطهارته.

جواز المعاوضة على الدهن المتنجس‌
(1)-[1]صحة استثنائه مبينة على أحد الأمرين:
الأول:المنع عن بيع مطلق الأعيان النجسة أو المتنجسة و لو جاز الانتفاع بها

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست