responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 95

كلحكم الغليان بل قال:«إذا بعته قبل ان يكون خمرا فلا بأس»،و اطلاقه يعم صورة الغليان و عدمه،فهي أجنبية عن عصير العنب بالكلية.
فالظاهر أنّه لا دليل على عدم جواز بيع العصير المغلي أصلا،فالصحيح جوازه‌[1].
و ذهب المشهور في هذه المسألة إلى جواز البيع و خالف فيه صاحب مفتاح الكرامة تمسكا ببعض ما تقدم فساده،و أما المحقق الثاني فهو و إن نسب إليه المنع استظهارا من قوله في حاشية الارشاد و لو تنجس العصير و نحوه فهل يجوز بيعه ممّن يستحله فيه اشكال و لا يبعد العدم-الخ،لعموم: { و لا تعاونُوا على الْإِثْمِ و الْعُدْوانِ } إلاّ أنّ كلامه أجنبي عما نحن فيه أعني العصير العنبي فإنّ العصير لما كان موضوعا للمايع المضاف المتخذ من كل شي‌ء قابل للعصر كالتفاح و البطيخ


[1]في بدائع الصنائع 5/115 لعلاء الدين الحنفي:عصير العنب إذا طبخ أدنى طبخة أو ذهب نصفه فيحرم شرب قليله و كثيره عند العلماء.
و يجوز عند أبي حنيفة بيعه،و منع أبو يوسف و محمد من بيعه.
و أما العنب إذا طبخ فحكمه حكم العصير لا يحل حتى يذهب ثلثاه في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة.و في رواية الحسن عن أبي حنيفة أنّه يحل بمنزلة الزبيب حتى لو طبخ أدنى طبخة،و المطبوخ من نبيذ التمر و نقيع الزبيب يحل شربه إذا كان على النصف،و يجوز بيعه و يضمن متلفه إلاّ إذا أسكر.
و في«المحلى»لابن حزم 7/478:كل شي‌ء أسكر كثيره أحدا من الناس،فالنقطة منه خمر حرام بيعه و شربه و ملكه،و عصير العنب و نبيذ التين و شراب القمح و السيكران و عصير كل ما سواها و نقيعه و شرابه طبخ أو لم يطبخ ذهب أكثره أو أقله سواء في كل ما ذكرناه و لا فرق.و ذكر النووي في شرحه على مسلم بهامش ارشاد الساري 8/218 الخلاف في حرمة المطبوخ منه و غيره.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست