responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 94

كتمرنا-الحديث-يناسب كون مورد السؤال بيع العصير ممّن يعلم أنّه يصرفه على النحو المحرم بشربه قبل ذهاب ثلثيه الذي كان متعارفا عند العامة في ذلك الزمان، فهي أجنبية عمّا نحن بصدده من بيعه مع الإعلام لئلاّ يصرف في المحرم.
الرواية الثالثة:رواية أبي بصير[1]قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال:«إذا بعته قبل أن يكون خمرا و هو حلال فلا بأس»[2].
و هذه الرواية أيضا ضعيفة باشتمال سندها على القاسم بن محمد،و يرد على الاستدلال بها مضافا إلى ما تقدم في رواية أبي كهمس أنّ أبا بصير مردد بين البختري و الليث المرادي،و كلاهما كوفيان و لم يكن عنب في الكوفة وافرا ليجعل عصيرا أو دبسا،فالمناسب أن يكون سؤاله عن عصير التمر و هو لا ينجس و لا يحرم بالغليان على الصحيح المعروف،و يشهد له عدم تعرض الإمام عليه السّلام في الجواب


[1]تجد هذه الرواية مسندة في المكاسب إلى أبي كهمس و العكس في التي قبلها و لعل السهو من النساخ.
[2]رواها في الكافي على هامش مرآة العقول 3/423،و التهذيب 2/155 في بيع الغرر، و عنهما الوسائل 2/556،و هذه الرواية رماها المجلسي في الشرح بالضعف و لعله من جهة اشتمالها على القاسم بن محمد الجوهري الضعيف في الوجيزة و المجهول في خلاصة العلاّمة و لم يتعقبه الشهيد في الحاشية عليها،و في رجال الوسائل/554 رام ابن داود توثيقه و مأخذ التوثيق خفى،و لكن في اتقان المقال للشيخ محمد طه نجف/336-بعد مناقشة ابن داود في التوثيق-قال:لا يبعد ذلك لعدم عد ابن الغضائري له في الضعفاء و إعتماد الأعاظم عليه و رواية الحسين بن سعيد عنه و اهمال الصدوق الطعن عليه بالوقف مع أنّ طريقته هجر الراوي عند التغيير.
و سبقه إلى ذلك الوحيد فإنّه أيّد صلاحه بكثرة الرواية عنه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست