responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 80

يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة[1]
كأو فساد بيعه.
فالصحيح كما قلنا جواز بيع العبد الكافر مطلقا كجواز هبته و اجارته و نحو ذلك. نعم،العقود التي يعتبر فيها استمرار بقاء متعلق العقد كالرهن لا تصح في العبد المرتد إذا كان في معرض القتل لا لنجاسة،بل لعدم إحراز بقائه.

جواز المعاوضة على غير كلب الهراش‌
(1)-[1]التقييد لأجل الخلاف في بيع كلب الحارس أو بعض أقسامه،و أما كلب الصيد فلا خلاف في جواز بيعه و إن وقع النزاع في بعض صغرياته.
و قد ورد في ذلك عدة روايات،و عنوان بعضها ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت،و أما الصيود فلا بأس،به و في بعضها:سألت أبا عبد اللّه عن الكلب الصيود يباع؟قال:«نعم،و يؤكل ثمنه»،و في بعضها:سئل عليه السّلام عن كلب الصيد؟فقال: «لا بأس به،و أما الآخر فلا يحل ثمنه»،و في بعضها:قال أمير المؤمنين عليه السّلام:«لا بأس بثمن كلب الصيد».
و في رواية أبي بصير قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله:«ثمن الخمر،و مهر البغي،و ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت».
و في رواية عبد الرحمن ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت،و في مرسلة الصدوق:«ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت»[1].


[1]هذه الأحاديث رواها في الكافي على هامش مرآة العقول 3/394،و الفقيه/271، و التهذيب 2/107 و 110،و عنهما الوافي 10/41،و الوسائل 2/540 باب 42، و المستدرك للنوري 2/430 باب 12،و روى في كنز العمال 2/209 النهي عن ثمن‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست