responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 81

الكلب إلاّ المعلم و كلب الصيد،و في سنن البيهقي عن جابر و أبي هريرة:استثناء ثمن كلب الصيد من النهي.
ثم ذكر إنّ الأحاديث الصحيحة خالية من هذا الاستثناء و إنّما هو في مورد الأمر بقتل الكلاب،و لأجل هذا النهي حرم الجماهير العلماء كما في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6/445،بيع الكلب،و عدم حلية ثمنه،و لا قيمة على متلفه معلما كان أو غيره جاز اقتناؤه أو لا.
و جوز أبو حنيفة بيع ما فيه منفعة و وجوب الضمان على متلفه،و الروايات عن مالك ثلاثة: الاولى:صحة بيعه و القيمة على متلفه،الثانية:عدم صحة بيعه و القيمة على متلفه،الثالثة:لا يصح البيع و لا ضمان التلف.
و دليل الجمهور اطلاق النهي عن ثمن الكلب،و ما ورد من الاستثناء كلب الصيد أو الضاري ضعيف،و لكن في بدائع الصنائع 5/142 جواز بيع كل ذي ناب من السباع حتى الكلب مطلقا، المعلم و غيره لأنّه مال ينتفع به على جهة الحراسة و الاصطياد و مباح شرعا الانتفاع به في مطلق الأحوال فكان محلا للبيع و خص المنع بابتداء الإسلام مبالغة في الزجر لمألوفية اقتنائهم الكلاب،فلذلك أمر صلّى اللّه عليه و اله بقتلها.
و القسطلاني في إرشاد الساري 4/114-بعد أن نقل عن سحنون المالكي و أبي حنيفة و صاحباه جواز بيع ما فيه منفعة من الكلاب ككلب الصيد و الحراسة-رجح ما عليه النووي من المنع مطلقا.
و جزم ابن حزم في«المحلى»7/478 بحرمة بيعها مطلقا،و حكى العيني في«عمدة القاري»شرح البخاري 5/609 عن سحنون المالكي جواز الحج بثمن الكلب،و أنّ مالكا كان يأمر ببيع الكلب الضاري في الميراث و الدين و المغارم،و يكره بيعه ابتداء.و في«الفقه على المذاهب الأربعة»2/300:المالكية لم يجوزوا بيع الكلب و إن كان ظاهرا،و استثنى بعضهم كلب الصيد و الحراسة.
و الحنابلة منعوا البيع مطلقا و جوزوا اقتنائها للصيد و الحراسة و الماشية و الحرث.
و الشافعية منعوا من البيع مطلقا.
و الحنفية جوزوا بيع كلب الصيد و الحراسة،و في ميزان الشعراني 2/56 عند أحمد، و الشافعي لا يجوز بيع الكلب و لا قيمة على متلفه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست