responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 79

كو أما الأخبار الخاصة فلم يرد منها شي‌ء في المقام‌[1].
و أما الاجماع فغير ثابت،بل الظاهر ثبوت الاتفاق على الجواز في الجملة.
و أما عدم المالية،فإنّ كانت من جهة النجاسة فهي غير مانعة عن المالية قطعا، و إن كانت من جهة وجوب القتل و كونه في حكم التالف فهو و إن كان ثابتا في بعض أقسامه أعني المرتد إلاّ أنّ مجرد حكم الشارع بوجوب القتل مطلقا أو معلقا على عدم التوبة لا يوجب زوال المالية عنه،و إنّما المسقط لها وقوع القتل خارجا،و لذا لو قتله أحد عدوانا يضمن قيمته للمالك بلا إشكال،و هكذا لو جني عليه بقطع بعض أعضائه يؤخذ منه الأرش،كما أنّ ذلك لا يخرجه عن ملك مولاه و لا يجعله من المباحات الأصلية،و لذا لو عمل صنعة فيما بين ارتداده إلى أن يقتل أو حاز شيئا يكون لمالكه فحكم الشارع بالقتل ليس إلاّ نظير ابتلائه بمرض لا يرجى برؤه منه،فهل يتوهم أحد استلزامه سقوط ماليته أو عدم امكان الانتفاع به و لو في العتق


[1]الوارد عكسه،كما في التهذيب 2/53،باب سبي أهل الضلال،و الوسائل 2/434، باب 50،اسماعيل بن الفضل سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام:سبي الأكراد إذا حاربوا من حارب المشركين هل يحل نكاحهم و شراؤهم؟قال:«نعم».
و عن رفاعة النحاس قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام:«إنّ القوم يغيرون على الصقالبة و النوبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثونهم إلى بغداد إلى التجارة فما ترى في شرائهم و نحن نعلم إنّهم يسرقون و إنّما غار عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال:«لا بأس بشرائهم،إنّما أخرجوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام».
و عن المرزبان بن عمر سألته عن سبي الديلم و هم يسرقون بعضهم من بعض و يغير عليهم المسلمون أ يحل شراؤهم؟فكتب:«إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم».


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست