responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 68

و كذلك أجزائهما[1]
كو اطلاقهما يعم ما إذا كان البائع مسلما إلاّ أنّها مضافا إلى انصرافها في نفسها إلى البائع الكافر لبعد صدور بيع الخمر علنا من المسلم في تلك الأزمنة،لا بد من حملها على صدور البيع من غير المسلم،لا لما في بعضها من فرض البائع نصرانيا،بل لما ذكرناه في بحث المطلق و المقيد من أنّه لا موجب لحمل المطلق على المقيد فيما إذا كان الحكم انحلاليا لعدم المنافاة بينهما،بل لما تقدم من الأخبار الدالة على فساد البيع من المسلم،فيقيد به الاطلاق في هذه الروايات.
و يمكن أن يقال إنّ ما دل على بطلان البيع مطلقا قد خصص بما إذا صدر البيع من الكافر فيختص المنع بالمسلم،فتنقلب النسبة بينه و بين ما دل على الصحة إلى العموم المطلق فيخصص به أيضا اطلاق ما دل على الصحة،و على أي تقدير يخص المنع عن بيع الخمر و الخنزير وضعا بالمسلم دون الكافر المستحل بيعها اللازم اقراره على دينه.
(1)-[1]ظاهر ما ورد من النهي عن بيع الكلب أو الخنزير هو المنع عن بيعه بصورته النوعية و لو مشاعا و مع المسامحة لا يبعد دعوى شموله للميت منهما إذا وقع البيع على مجموع أجزائه،و أما بيع أبعاضه المبانة منه كيده أو رجله،فلا يعمه دليل المنع،بداهة عدم صدق بيع الكلب على بيع نعل مصنوع من جلده،و عدم صدق بيع الخنزير على بيع غزل من صوفه.
و عليه فلا منع في بيع جلد الكلب للاستقاء به للزرع إلاّ أن يمنع عنه بما أنّه ميتة،و هكذا بيع شعر الخنزير و انما هو من بيع النجس،ضرورة أنّ نجاسة الكلب و الخنزير غير مختصة بأجزائهما التي تحلها الحياة و الموت لا يوجب طهارة النجس‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست