يحرم التكسب بالخمر[1]
كو ربما يستظهر ذلك من روايات عديدة[1].
حرمة التكسب بالخمر و كل مسكر مائع (1)-[1]يدل على حرمة بيع الخمر تكليفا و وضعا روايات:
منها:ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه في حديث،ثم قال:إنّ رجلا من
ثقيف أهدى إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله راويتين من خمر فأمر بهما
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فاهريقتا، و قال:«الذي حرم شربها حرم
ثمنها»[2].
و منها:ما رواه زيد بن علي و جابر و الحسين بن زيد عن أبي جعفر و أبي عبد
اللّه عليهما السّلام إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لعن في الخمر
عشرة:غارسها،و حارسها،و عاصرها، و شاربها،و ساقيها،و حاملها،و المحمولة
إليه،و بائعها،و مشتريها،و آكل ثمنها[3].
[1]الوسائل 2/555 في حكم العمل بشعر الخنزير،و الوافي 4/31 و 32. [2]الكافي بهامش مرآة العقول 3/422،باب
بيع العصير و التهذيب 2/155،باب الغرر و المستدرك 3/137،باب تحريم الخمر عن
لب اللباب للراوندي و الوسائل 2/555، باب تحريم الخمر. [3]هذه الأحاديث تجدها في الكافي بهامش
مرآة العقول 4/91 في الصيد و الذباحة،باب الأشربة،و ص 99،و باب النوادر بعد
باب صفة الشراب الحلال،و في التهذيب للطوسي 2/308،باب الأشربة المحرمة من
كتاب الأطعمة،و الفقيه للصدوق/358 في حديث مناهي الرسول صلّى اللّه عليه و
اله،و الأمالي له/255 مجلس 63،و فقه الرضا،باب حرمة الخمر و الغناء،و
المقنع للصدوق،باب حد شرب الخمر و الغناء،و جامع الأخبار/84 طبع بمبي، و في
المستدرك 3/143 عن الدعائم و لب اللباب للراوندي،و الوسائل 3/324.
و رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 2/31،و أحمد في المسند 1/316 عن
ابن عباس،و في سنن أبي داود السجستاني 3/326 مصر،و سنن الطيالسي/264 حيدر
آباد،و سنن البيهقي 8/287،و مسند أحمد 2/25 و 71 و 97 عن ابن عمر،و رواه
عنه