كو ظاهر
هذه الأخبار و إن كان هو المنع عن بيع الخمر و الخنزير وضعا و تكليفا لكن
تعارضه روايات دلت على صحة بيع الخنزير و إن كان فعله محرما.
منها:ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كان له على رجل
دراهم فباع خمرا و خنازير و هو ينظر فقضاه قال:«لا بأس به»،أمّا للمقتضي
فحلال،و أما للبائع فحرام،و ظاهره جواز البيع وضعا لا تكليفا.
و روى زرارة عن أبي عبد اللّه في الرجل يكون لي عليه دراهم فيبيع بها خمرا و خنزيرا ثم يقضي عنها قال:«لا بأس،أو قال:خذها»[1].
و روى محمد بن يحيى الخثعمي عن الصادق عليه السّلام في الرجل يكون عليه دين
فيبيع الخمر و الخنزير فيقضينا:«قال لا بأس به،ليس عليك من ذلك شيء».
و عن أبي بصير سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا و خنازير يأخذ ثمنه قال:«لا بأس»[2].
قال النووي في شرح مسلم بهامش ارشاد الساري 6/475،أجمع المسلمون على تحريم
بيع كل من الميتة و الخمر و الخنزير،و حكى الشوكاني في نيل الاوطار 5/12
هذا الاجماع عن فتح الباري لابن حجر،و عند جمهور العلماء أنّ العلة في
التحريم هي النجاسة،و لكن المشهور عن مالك طهارة الخنزير.
و حكى ابن منذر عن الأوزاعي و أبي يوسف و بعض المالكية الترخيص في القليل
من شعره،و لكن في الفقه على المذاهب الأربعة 2/300 نقلا عن المالكية و
الحنابلة و الشافعية و الحنفية عدم صحة بيع النجس و عد منه الخنزير،و قال
الحنفية:لو جعل الثمن خنزيرا و المبيع طاهر فسد البيع،فإذا قبض المبيع كان
عليه قيمته ثمنا من المشروع.
[1]الكافي مرآة العقول 3/423 باب بيع العصير و الخمر و التهذيب 2/155،باب الغرر و المجازفة و ما لا يجوز. [2]التهذيب 2/155،باب الغرر و المجازفة.