كثمنه بعد الإسلام فقال:«إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه»[1].
و منها:رواية معاوية بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال:«سألته عن نصراني
أسلم و عنده خمر و خنازير،و عليه دين،هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي
دينه؟قال: «لا».
و منها رواية ابن أبي عمير أو ابن أبي نجران عن بعض أصحابنا عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال:سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير،و عليه
دين،هل يبيع خمره و خنازيره؟فقال:«لا»[2].
و منها:رواية يونس في المجوسي و في ذيلها قال:أسلم رجل و له خمر أو خنازير
ثم مات و هي ملكه و عليه دين،قال:يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و
خنازيره و يقضي دينه،و ليس له أن يبيعه و هو حي،و لا يمسكه[3]،و هذه الرواية دالة على عدم جواز ذلك لو كان البيع بعد الإسلام.
و منها:ما رواه في الجعفريات عن علي بن أبي طالب من السحت ثمن الميتة إلى
أن قال:و ثمن الخنزير،و في دعائم الإسلام:نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
اله عن بيع الأحرار، و عن بيع الميتة و الخنزير[4].
[1]قرب الإسناد/153. [2]الكافي بهامش مرآة العقول 3/423. [3]الوسائل 2/555 باب 86. [4]المستدرك 2/426 و 427،و على هذا
أحاديث أهل السنة.ففي مسند أحمد 3/326 عن جابر الأنصاري،و كنز العمال 2/209
عن ابن عباس،و صحيح البخاري 2/24، و صحيح مسلم 1/629 عن جابر:أنّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و اله حرم الميتة،إلى أن قال-: «و الخنزير»،و في سنن
البيهقي 6/12 عد من السحت ثمن الخنزير.