responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 66

كثمنه بعد الإسلام فقال:«إنّما له الثمن فلا بأس أن يأخذه»[1].
و منها:رواية معاوية بن سعد عن الرضا عليه السّلام قال:«سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير،و عليه دين،هل يبيع خمره و خنازيره فيقضي دينه؟قال: «لا».
و منها رواية ابن أبي عمير أو ابن أبي نجران عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن نصراني أسلم و عنده خمر و خنازير،و عليه دين،هل يبيع خمره و خنازيره؟فقال:«لا»[2].
و منها:رواية يونس في المجوسي و في ذيلها قال:أسلم رجل و له خمر أو خنازير ثم مات و هي ملكه و عليه دين،قال:يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه،و ليس له أن يبيعه و هو حي،و لا يمسكه‌[3]،و هذه الرواية دالة على عدم جواز ذلك لو كان البيع بعد الإسلام.
و منها:ما رواه في الجعفريات عن علي بن أبي طالب من السحت ثمن الميتة إلى أن قال:و ثمن الخنزير،و في دعائم الإسلام:نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله عن بيع الأحرار، و عن بيع الميتة و الخنزير[4].


[1]قرب الإسناد/153.
[2]الكافي بهامش مرآة العقول 3/423.
[3]الوسائل 2/555 باب 86.
[4]المستدرك 2/426 و 427،و على هذا أحاديث أهل السنة.ففي مسند أحمد 3/326 عن جابر الأنصاري،و كنز العمال 2/209 عن ابن عباس،و صحيح البخاري 2/24، و صحيح مسلم 1/629 عن جابر:أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله حرم الميتة،إلى أن قال-: «و الخنزير»،و في سنن البيهقي 6/12 عد من السحت ثمن الخنزير.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست