responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 65

يحرم التكسب بالكلب الهراش‌[1]
يحرم التكسب بالخنزير[2]
كعلى الإثم و لا محرما،و قد ورد عنهم عليهم السّلام بيع التمر ممّن علموا أنّه يجعله خمرا[1].

حرمة التكسب بالكلب الهراش‌
(1)-[1]استدل عليه بالاجماع و هو في غير محله فإنّ الحرمة التكليفية لم يتحقق فيها اتفاق،و أما الحرمة الوضعية فالاجماع و إن كان ثابتا فيها إلاّ ان الأخبار مصرحة بأنّ ثمن الكلب سحت‌[2]و معها لا حاجة إلى التمسك بالاجماع.
مضافا إلى عدم كونه حينئذ إجماعا تعبديا؛لاحتمال استناد المجمعين إلى الروايات،و من هنا يظهر أنّ فساد بيع الكلب في الجملة ممّا لا إشكال فيه.

حرمة التكسب بالخنزير
(2)-[2]يدل على فساد بيع الخنزير روايات:
منها:خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال:سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن،هل يحل له


[1]الوسائل 2/556.
[2]رواها الكليني في الكافي بهامش مرآة العقول 3/394،باب السحت،و الشيخ الطوسي في التهذيب 2/107،و الفقيه/271،و الخصال للصدوق 1/160،باب الستة،و تفسير علي بن ابراهيم/158 عند قوله:و أكلهم السحت،و مجمع البيان 3/196 عند قوله تعالى: { أكّالُون لِلسُّحْتِ } ،و التبيان للشيخ الطوسي 1/537،و قرب الإسناد/170،و مستدرك الوسائل 2/430،و في صحيح البخاري 2/26 آخر البيع،و صحيح مسلم 1/625، و مستدرك الحاكم 2/33،و سنن أبي داود 3/279،و كنز العمال 2/200 نهى النبي عن ثمن الكلب.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست