الرواية شاذة[1]
الميتة من غير ذي النفس[2]
كالحياة ينتفع بها ليقصد بيعها كالصوف في الغنم.
(1)-[1]لا يخفى أنّ رجوع المصنف إلى حكم بيع الميتة،و نقله رواية البزنطي و
كلام السبزواري في غير محله،فإنّه قد فرغ منه و دخل في المختلط،و لعل
الاشتباه صدر من النسّاخ.
(2)-[2]المشهور جواز بيعها و ادعي عليه الاجماع و هو الصحيح[1]،فإنّ الأدلة المانعة عن صحة بيع الميتة واردة في أليات الغنم المقطوعة أو الشاة الميتة و نحو ذلك،فهي مختصة بما له دم سائل.
و من هنا يظهر صحة ما قلناه من أنّ المشهور لم يستندوا في حكمهم بحرمة بيع
ما لا يجوزونه إلى الروايات العامة و إلاّ لحكموا بحرمة بيع ميتة ما لا نفس
له أيضا، فإنّها تشارك الميتة النجسة في الدخول تحت العناوين المذكورة في
تلك الأخبار من حرمة المنافع الظاهرة و هي الأكل في الميتة.
ثم إنّه ربما يستدل على حرمة بيع الميتة الطاهرة فيما إذا علم البائع بأكل المشتري لها بأنّه اعانة على الإثم.
و فيه:أنّ مجرد تمكين الغير من شيء مع العلم بأنّه يصرفه في الحرام ليس اعانة
[1]في
الفقه على المذاهب الأربعة 1/18 ميتة الحيوان البري الذي ليس له دم ذاتي
يسيل عند جرحه كالجراد طاهرة إلاّ الشافعية،فانّهم حكموا بنجاستها عدى
الجراد،و فيه 2/215 يشترط طهارة المبيع،و في ص 300 قال:من البيوع الباطلة
بيع النجس أو المتنجس على تفصيل في المذاهب،و من ذلك يعلم أنّ ميتة ما ليس
له دم سائل يصح بيعها.