responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 631

كو منها:مرسلة حماد بن عيسى الواردة في تفسير الأنفال فإنّ فيها«و الأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها و كل أرض ميتة لا رب لها».
ثم انّه قد يتوهم المعارضة بين هذه الأخبار الحاكمة بأن الارض الميتة للامام، و ما ورد في الغنائم انها للمسلمين بالعموم من وجه،و لكن لو سلمنا المعارضة يتقدم عموم الأخبار على اطلاق ما ورد في الغنائم كما بين في محله.

فرعان لم يتعرض لهما المصنف رحمه اللّه:
الأول:أن تكون الأرض معمورة قبل الفتح في يد الكفار ثم صارت ميتة و فتحها المسلمون حال مواتها،فقد يتوهم انها ملك للمسلمين لبقاء ملك الكافر عليها و لكن مقتضى العمومات الواردة في الأنفال عودها إلى الأمام فلا تكون من الغنائم.
الفرع الثاني:أرض ميتة في زمان الفتح و لم يسبق عليها احياء من الكفار فصارت معمورة في أيدي المسلمين ثم خربت‌،فهي للامام عليه السّلام الا في حال كونها محياة فانها للمحيى في هذا الحال فقط.
فتلخص:ان الأرض ان كانت معمورة حال الفتح كانت للمسلمين و أرضا خراجية،و ان كانت ميتة فهي للامام سواء سبق العمران أو لا.هذا كله في الشبهة الحكمية.
و أما الشبهة الموضوعية:و هي ما إذا شك في أرض انها مسبوقة بالاحياء حال الفتح أو انها كانت خربة،فإنّ كانت الأرض تحت يد أحد يدعي ملكيتها فمقتضى اليد ثبوت دعواه من غير فرق بين أن يكون مدعيا لملكيتها بالشراء أو بالاحياء أو بالارث فيحكم بأنها له مطلقا،و إن علم بأن الأرض كانت محياة حال الفتح و شك‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست