responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 630

كحتى إذا طرأ عليها الخراب،لكونه غير ناظر إلى حال ما بعد زوال الموضوع،كما لا نظر لقوله عليه السّلام المتغير ينجس لما بعد زوال التغير فلا يدل على نجاسة المتغير بعد زوال تغيره،فالاحياء سبب للملك ما دام باقيا و إذا زال زالت الملكية و عادت الأرض ملكا للامام لاطلاق تلك الأخبار.
و استصحاب بقاء الملكية إذا شك فيها بعد خراب الأرض و إن كان جاريا في نفسه بناء على جريانه في الأحكام الكلية و الشبهات الحكمية،الا انّه في المقام محكوم باطلاق الأخبار التي أشرنا إليها.
على انّه وردت روايات خاصة تدل على رجوع الأرض بعد موتها إلى الإمام عليه السّلام ثم تصير ملكا لمن احياها ثانيا،منها:ما رواه عمر بن يزيد قال«سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها و كرى أنهارها و بنى فيها بيوتا و غرس فيها نخلا و شجرا؟فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام:كان أمير المؤمنين عليه السّلام يقول:من أحيى أرضا من المؤمنين فهي له و عليه طسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة،فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه»[1].
و منها:ما رواه معاوية بن وهب قال«سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها و كرى أنهارها و عمرها فإنّ عليه فيها الصدقة،فإنّ كانت أرضا لرجل قبله فغاب عنها و تركها فأخرجها ثم جاء بعد يطلبها فإنّ الأرض للّه تعالى و لمن عمرها»[2].


[1]الوسائل 2/67 باب 4 اباحة حصة الإمام للشيعة.
[2]الوسائل 3/327 باب 3 من أحيى أرضا ثم تركها فخرجت فهي لمن أحياها.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 630
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست