responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 632

كفي بقائها على ذلك إلى الآن،فإنّ مرجع هذا إلى ان هذه الأرض التي هي خراجية سابقا هل انها باقية على ذلك أو لا،بأن احتمل صيرورتها ملكا لمن هي بيده فعلا باقطاع من السلطان أو الحاكم أو السلطان الجائر بناء على نفوذه،لأن استصحاب بقاء حياتها حال الفتح الذي يترتب عليه كونها ملكا للمسلمين محكوم باليد الفعلية،اللهم الا إذا كانت لليد حالة سابقة على الملكية بأن كانت عارية أو اجارة فتكون محكومة بالاستصحاب،فلا تكون امارة على الملكية.
و عليه فلا مانع من شراء أرض العراق و لو كانت من المفتوحة عنوة و علم بكون أكثرها معمورا حال الفتح فيما إذا كانت معمورة فعلا بيد من يدعي ملكيتها الا إذا اريد شراء أرض كبيرة يعلم اجمالا بأن بعضها من الأراضي الخراجية فعلا،و أما إذا لم تكن الأرض تحت يد من يدعى ملكيتها فعلا،بأن كانت تحت يد السلطان أو يد من تقبلها منه فلا يحكم بخراجيتها،فإنّ يد السلطان عادية و يد المتقبل و إن لم تكن عادية الا انها لا تدل على الملكية لعدم اقترانها بدعواها،فإذا علم بكونها معمورة حال الفتح استصحب بقاء عمرانها فيحكم بأنها للمسلمين،و إذا لم يعلم ذلك و تردد الأمر بين كونها معمورة حال الفتح أو مواتا جرى استصحاب كونها ميتة إلى زمان الفتح،و بما انها محياة فعلا تكون ملكا لمن عمرها لأن الاحياء من المملكات القهرية،و تكون مجهول المالك إذا علم وجوده و لو بالاستصحاب،و أما إذا علم موته و أحرز عدم وجود وارث له غير الأبوين الميتين حكم بكونها للامام لأنّه وارث من لا وارث له.
و بما ذكرنا ظهر انّه لا فرق في الحكم بكون الأرض ملكا لذي اليد المدعى الملكية بين العلم بعمرانها حال الفتح و بين عدمه،لما عرفت من امكان صيرورة

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست