خصوصا في المكاتبات[1]
لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى[2]
و إن كان مشتبها بالميتة[3]
كلكن الصحيح ضعف رواية الصيقل به و بالمعلى البصري و محمد الواسطي، و رواية
السجاد عليه السّلام لا دلالة فيها؛لأنّ ظاهر السوق و يد المسلم قاض
بتذكية الفراء، فالأقوى المنع عن بيع الميتة.
(1)-[1]يظهر منه قدّس سرّه المناقشة في حجية نفس التقرير و في حجيته في خصوص المكاتبات،و كلاهما لا وجه له.
بيعها منضمة الى المذكى (2)-[2]بناء على المختار من جواز بيع الميتة منفردة لا إشكال في بيعها منضمة إلى المذكى،فإنّ انضمامه إليها لا يغيّر جواز البيع.
ان كان مشتبها بالميتة (3)-[3]يقع
الكلام فيه تارة من حيث القاعدة،و اخرى بملاحظة الروايات الخاصة.على
القاعدة،إذا اشتبهت الميتة بالمذكى و لم تتميز عنه فبناء على تنجيز العلم
الاجمالي، و كون المانع عن صحة بيع الميتة عدم جواز انتفاع المشتري بها لا
يجوز بيع كلا المشتبهين لمشتر واحد إذا كان عالما بأنّ أحدهما ميتة و لو
باخبار البائع؛لعدم تمكنه من الانتفاع بهما شرعا،فيكون أخذ الثمن في
مقابلهما من أكل المال بالباطل.
و أما لو بيع أحد المشتبهين من شخص و أتلف الآخر أو بيع من شخص ثان بحيث
خرج كل منهما عن مورد ابتلاء الآخر فلا مانع من البيع لجواز انتفاع و في
شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6/475:أجمع المسلمون على
تحريم بيع كل واحد من الميتة و الخمر و الخنزير،و علل القاضي عياض الحديث
في ذلك بأنّ كل ما لا يحل أكله و الانتفاع به لا يجوز بيعه و لا يحل أكل
ثمنه.غ