responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 60

خصوصا في المكاتبات‌[1]
لا يجوز بيعها منضمة إلى المذكى‌[2]
و إن كان مشتبها بالميتة[3]
كلكن الصحيح ضعف رواية الصيقل به و بالمعلى البصري و محمد الواسطي، و رواية السجاد عليه السّلام لا دلالة فيها؛لأنّ ظاهر السوق و يد المسلم قاض بتذكية الفراء، فالأقوى المنع عن بيع الميتة.
(1)-[1]يظهر منه قدّس سرّه المناقشة في حجية نفس التقرير و في حجيته في خصوص المكاتبات،و كلاهما لا وجه له.

بيعها منضمة الى المذكى‌
(2)-[2]بناء على المختار من جواز بيع الميتة منفردة لا إشكال في بيعها منضمة إلى المذكى،فإنّ انضمامه إليها لا يغيّر جواز البيع.

ان كان مشتبها بالميتة
(3)-[3]يقع الكلام فيه تارة من حيث القاعدة،و اخرى بملاحظة الروايات الخاصة.على القاعدة،إذا اشتبهت الميتة بالمذكى و لم تتميز عنه فبناء على تنجيز العلم الاجمالي، و كون المانع عن صحة بيع الميتة عدم جواز انتفاع المشتري بها لا يجوز بيع كلا المشتبهين لمشتر واحد إذا كان عالما بأنّ أحدهما ميتة و لو باخبار البائع؛لعدم تمكنه من الانتفاع بهما شرعا،فيكون أخذ الثمن في مقابلهما من أكل المال بالباطل.
و أما لو بيع أحد المشتبهين من شخص و أتلف الآخر أو بيع من شخص ثان بحيث خرج كل منهما عن مورد ابتلاء الآخر فلا مانع من البيع لجواز انتفاع و في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش ارشاد الساري 6/475:أجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد من الميتة و الخمر و الخنزير،و علل القاضي عياض الحديث في ذلك بأنّ كل ما لا يحل أكله و الانتفاع به لا يجوز بيعه و لا يحل أكل ثمنه.غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست