responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 61

كالمشتري بالمبيع،فلا يكون تصرف البائع في الثمن أكلا له بالباطل.
فعلى هذا لا بد من التفصيل بين بيعهما لشخص واحد فيفسد و بيعهما لشخصين فيصح.
و توهم أنّ أصالة عدم التذكية تمنع المشتري عن التصرف و إن لم يكن له علم اجمالي.
مدفوع:بأنّ هذا الأصل إنّما ينفي الآثار المترتبة على التذكية من الأكل و الصلاة فيه،و أما النجاسة و حرمة بقية الانتفاعات المرتبة على عنوان الميتة التي هي عبارة عن إزهاق الروح المستند إلى سبب غير شرعي فهي لا تثبت بأصالة عدم التذكية إلاّ بالأصل المثبت،و قد بيّنا تفصيل ذلك في بحث الطهارة و في مبحث أصالة البراءة،هذا كله لو كان المانع عن بيع الميتة عدم الانتفاع بها.
و أما لو كان المانع عنه هو النص أو الاجماع فالظاهر جواز بيع المشتبهين فيما إذا قصد البائع و المشتري وقوع الثمن بأزاء المذكى و كان تسليم المجموع من باب المقدمة لتسليم المذكى من غير فرق بين إمكان انتفاع المشتري به و عدمه للعلم الاجمالي،و عليه فلا وجه لما ذكره المصنف من أنّه لا ينتفع به منفعة محللة بناء على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين.
و أما الأخبار الخاصة الواردة في المقام:
فمنها:حسنة الحلبي قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«إذا اختلط المذكى و الميتة باعه ممّن يستحل الميتة و أكل ثمنه».
و منها:صحيحته قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان له غنم و بقر،و كان يدرك المذكى منها فيعزله و يعزل الميتة،ثم إنّ الميتة و الذكي اختلطا كيف يصنع به؟

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست