responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 59

كالقول بالفصل يثبت الجواز في غيرها.
و ممّا يؤكد جواز بيع الميتة ما تقدم في رواية الكافي المتقدمة أنّ علي بن الحسين عليه السّلام كان يبعث إلى العراق فيؤتى بالفرو فيلبسه،و إذا حضرت الصلاة ألقاه- الخ،اذ الظاهر أنّه عليه السّلام كان يأمر بشراء الفرو و يعامل معه معاملة الميتة على ما عرفت.
و حينئذ تقع المعارضة بين هاتين الروايتين و الأخبار المانعة،و يمكن الجمع بينهما بوجهين:
أحدهما،حمل الأخبار المانعة على الكراهة برفع اليد عن ظهورها في الحرمة لصراحة الأخبار المجوزة في الجواز،و لا ينافيه اطلاق السحت على ثمن الميتة في بعض الروايات؛لما عرفت سابقا من إطلاقه على غير الحرام في عدّة روايات،[1] فيكون المراد منه بيان مبغوضية أخذ الثمن بأزاء الميتة على نحو يكاد يلحق بالمحرمات.
و ثانيهما:أن يحمل دليل المنع على بيع الميتة من دون إعلام المشتري من جهة أنّه بدون الإعلام يترتب عليها آثار المذكى من الأكل و نحوه،و هذا الحمل أظهر بل هو المتعين.
ثم لو فرضنا وقوع التعارض بين الطائفتين يكون الترجيح لدليل الجواز من جهة مخالفته للعامة؛لاتفاقهم على عدم جواز بيع النجس كما مر[2].


[1]تقدم ذكره في بيع العذرة.
[2]في نيل الأوطار للشوكاني 5/121 نقل ابن المنذر الاجماع على تحريم بيع الميتة، و الظاهر تحريمها بجميع أجزائها،و قيل:باستثناء السمك و الجراد و ما لا تحله الحياة.


اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست