responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 541

كفالصحيح:ثبوت الضمان في كلتا المسألتين،ثم المالك قد يكون معلوما و قد يكون مجهولا،فينبغي التكلم في موردين:
الأول:في معلوم المالك،و لا اشكال في وجوب الرد إليه فورا بنحو لا يوجب العسر سواء كان عالما بالحال من الأول أو علم به بعد ذلك،و انما الكلام في وجوب تسليمه بالحمل إليه أو يكفي فيه اعلامه بذلك و التخلية بينه و بين ماله،و الظاهر هو الثاني خصوصا إذا استلزم الحمل إليه الضرر،بل كان مصرف الحمل إليه أكثر من قيمة المال،و ذلك لأن عنوان الأداء المأخوذ غاية لقوله صلّى اللّه عليه و اله«على اليد ما أخذت حتى تؤدي»لم يكن بمعنى القبض المأخوذ في لزوم الهبة أو صحتها،و في التلف قبل القبض في البيع الذي هو عبارة عن التسليط الخارجي،و انما الأداء بمعنى التخلية بين المال و بين سلطنة المالك عليه،و هذا هو المرتكز في أذهان أهل العرف بالنسبة إلى رد الأمانات إلى أهلها لا أكثر،و لذا لو أودع أحد ماله عند شخص فليس له المطالبة بايصاله إلى داره أو مكان آخر،بل اللازم على الودعي ارجاع سلطنة المالك على ما كانت عليه في السابق بجميع الخصوصيات الموجبة لتفاوت القيمة على ما يقتضيه حديث على اليد.

المجهول المالك‌
الثاني:في مجهول المالك،و الكلام فيه يقع من جهات:
الجهة الاولى:وجوب الفحص عن المالك و عدم جواز التصدق بالمال قبل ذلك، و احتمل المصنف رحمه اللّه عدم وجوب الفحص في خصوص المقام و جواز التصدق بالمال قبل الفحص لاطلاق الروايات الامرة بذلك في المال المأخوذ من السلطان،

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست