responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 542

كمنها ما ورد فيمن كان من عمال السلطان و تاب على يد الإمام عليه السّلام،فأمره بالخروج عن جميع أمواله ورد ما يعرف مالكه إليه و التصدق بالباقي،و ضمن له الجنة و وفى عليه السّلام بذلك‌[1].
الا ان الصحيح:لزوم رفع اليد عن تلك الاطلاقات و وجوب الفحص لوجهين:
الأول:ما ورد من الأمر بالفحص في عدة روايات واردة في نظائر المقام،كرواية معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام«في رجل كان له على رجل حق ففقد يطلبه، و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أحي هو أم ميت،و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا بلدا؟قال:اطلب.قال:ان ذلك قد طال فأتصدق به؟قال:اطلبه»[2]،و في خبر آخر


[1]هذه الرواية وردت في الكافي على هامش مرآة العقول 3/390 باب 30 عمل السلطان و جوائزه،و في التهذيب 2/100،و عنهما في الوسائل 2/551 باب 76 وجوب رد المظالم إلى أهلها،و في الوافي 10/25 باب 26 عمل السلطان و جوائزه مجلد 3.
و هذا الحديث اشتمل على رجلين ممدوحين و هما ابن بندار شيخ الكليني و عبد اللّه بن حماد الأنصاري جليل في الطائفة،و أما ابراهيم بن اسحاق الأنصاري و هو الأحمر النهاوندي،ففي رجال النجاشي و الخلاصة و الوجيزة للمجلسي ضعيف،و علي بن أبي حمزة هو البطائني أدرجه العلاّمة في الضعفاء،و نقل عن علي بن الحسن بن فضال أنّه كذاب ملعون متهم لا استحل أن أروي حديثه،و ضعفه المجلسي في الوجيزة،و أدرجه الشيخ محمد طه نجف في الضعفاء من اتقان المقال/322،و لعل قول الشيخ الطوسي في العدة عملت الطائفة باخباره يريد به قبل الوقف على الإمام الكاظم عليه السّلام،و في كتاب اللقطة روايات في مطلق مجهول المالك لا بعنوان اللقطة فلتراجع،و أما ما ورد منها في اللقطة لا ينفع في المقام،فإنّ اللقطة لها أحكام خاصة.
[2]رواه الكليني في الكافي على هامش مرآة العقول 4/159 و الصدوق في الفقيه/442 و الشيخ الطوسي في التهذيب 2/386 كلهم في ميراث المفقود،و رواه في الوسائل 3/366 في ميراث المفقود عن الكليني و الصدوق،و في الوافي عنهم جميعا 10/50

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست