responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 540

كالحكمية،لمعارضته بأصالة عدم الجعل،بل لاطلاق قوله صلّى اللّه عليه و اله«على اليد»فإنّ مفاده ثبوت الضمان بمجرد حدوث اليد التي لم تكن امانة شرعية و لا مالكية حتى يؤدى ما استولت عليه إلى مالكه و لو زالت اليد من أصلها كما إذا خرج المغصوب عن يد الغاصب أو بعنوان انها عادية،كما إذا ندم الغاصب من عدو انّه و نوى حفظ المال ورده إلى مالكه فتلف،فالمعروف في ذلك ثبوت الضمان على الغاصب.
و ما أفاده السيد(أعلا اللّه مقامه)من تبدل الموضوع و إن كان متينا الا انّه لا ينافي ثبوت الضمان على ما بيناه،لأن قوله تعالى‌ { ما على الْمُحْسِنِين مِنْ سبِيلٍ } حكم طبيعي ينفي الضمان عن اليد المحسنة بما هي محسنة،و لا ينافيه ثبوت الضمان من جهة اخرى لكونها عادية في السابق أو اشتراط الضمان في ضمن عقد أو نحو ذلك،فإنّ الحكم الحيثي الناشئ من عدم المقتضي لا ينافي غيره من الأحكام،فحلية الشي‌ء لذاته لا ينافي حرمته لكونه غصبا و كذلك ثبوت الضمان لليد العادية في السابق لا ينافي عدمه لأمانيتها الحادثة.
و بعبارة اخرى:مفاد دليل الاحسان ان اليد المحسنة لا تقتضي الضمان لا انها تقتضي عدم الضمان حتى لا تجتمع مع الضمان و تقع المعارضة بينه و بين عموم «على اليد»الموجب للضمان بالعموم من وجه،و بعد التساقط يرجع إلى استصحاب الضمان على مسلك المصنف رحمه اللّه،و إلى البراءة عنه على المختار،فإنّ ما لا اقتضاء فيه لا ينافي ما فيه الاقتضاء،و اليد الاولى العادية كانت مقتضية للضمان إلى زمان الرد و لو كانت مقرونة بالجواز التكليفي ظاهرا لجهل الأخذ بالحال،و ذلك لاطلاق دليل الضمان المغيى بالرد الذي لم يحصل على الفرض و نية الرد لم تكن أداء،و اليد الثانية المقرونة بنية الرد لا تقتضي عدم الضمان فلا تنافي بينهما.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست