responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 522

أنّ الكراهية ترتفع بكل مصلحة[1]
و إن كانت الشبهة محصورة[2]
كالظاهر،إمّا الحمل على الاستحباب،و إمّا التقييد بما زاد على مؤنة السنة،و ليس الأول أولى من الثاني،فلا يمكن الاستدلال بها.
(1)-[1]من جملة ما توهم رافعيته الكراهة صرف المال المأخوذ من الجائر في مصلحة أهم في نظر الشارع من الاجتناب عن الشبهة،لما في اعتذار الإمام الكاظم عليه السّلام في قبول الهدية من الرشيد بتزويج العزاب من آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله من الاشارة إلى ذلك.
و فيه:أنّ كراهته عليه السّلام لقبول الهدية من الرشيد لم تكن لاحتمال حرمة المال؛لعدم الحرمة عليه يقينا لأنّ مال السلطان ان كان من الخمس أو مجهول المالك فهو للامام عليه السّلام و كذلك الخراج،فالوجه في الكراهة استلزامه المنة عليه و يصعب عليهم و لذا كانوا يردونها إن تمكنوا من الرد.

المال المشتبه بالحرام‌
(2)-[2]هذا هو القسم الأول:و هو ما إذا كان العلم الاجمالي بوجود الحرام في أموال الجائر منجزا لكون جميع الأطراف مقدورة للأخذ،كما إذا كان الشخص وكيلا مفوضا عن الجائر يتصرف في أمواله كيف شاء،و الكلام فيه تارة من حيث القاعدة، و اخرى فيما تقتضيه الأخبار.
أما على القاعدة،فتوضيح الحال فيه:أنّ الجائر تارة يجيز لغيره التصرف في بعض الأطراف معينا دون الباقي،و اخرى يجيز له التصرف في جميع الأطراف على نحو العموم الشمولي،فالصور ثلاثة:

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست