كالحرام الواقعي بمقدار الخمس أو أكثر،فكيف يقاس به المال المحتمل حرمته أجمع.
الوجه الثالث:الروايات الكثيرة الواردة في ثبوت الخمس في الجائزة مطلقا.
و فيه:ما ذكره السيد في الحاشية من كونها ناظرة إلى كون الهدايا من جملة
أرباح المكاسب،و هي الغنيمة المفسرة بمطلق الفائدة و حكم المشهور باستحباب
اخراج الخمس،و في المستند حكم بالوجوب كما هو ظاهرها،و استظهره الحجة
الطباطبائي رحمه اللّه في العروة الوثقى.
و بالجملة:الأخبار أجنبية عما نحن فيه،و إلاّ لزم اخراج الخمس مرتين أحدهما
من جهة كونه من الجائر،و ثانيها من جهة انّه من الأرباح،و هو كما ترى
مضافا إلى أنّ احتمال الحرمة لا يرتفع باخراج الخمس،فاستحباب الاحتياط يكون
ثابتا.
الوجه الرابع:قوله عليه السّلام في الموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان
يخرج فيه الرجل قال:«لا إلاّ أن لا يقدر فإنّ فعل فصار في يده شيء فليبعث
بخمسة إلى أهل البيت عليهم السّلام»[1]،و موردها و إن كان ما يؤخذ بأزاء العمل إلاّ أنّه يثبت الحكم في الهدايا بعدم القول بالفصل.
و فيه:أنّه لا مناص من الالتزام بأحد أمرين في الموثقة كلاهما على خلاف
[1]في
التهذيب 2/100،و عنه في الوسائل 2/61،باب 10 وجوب الخمس في المال الحلال
المختلط بالحرام بالاسناد إلى عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام:أنّه سئل
عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟قال:«لا،إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل و
لا يشرب و لا يقدر على حيلة،فإنّ فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى
أهل البيت عليهم السّلام».