responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 523

كأما الاولى:فخارجة عن محل الكلام و داخلة في القسم السابق،فيجوز التصرف فيه و لو مع احتمال انطباق الحرام المعلوم عليه،و ذلك لانحلال العلم الاجمالي بالشك البدوي في الطرف المرخص فيه و العلم التفصيلي بالحرمة في الطرف الآخر إمّا لكونه مملوكا للجائر و لم يرخص في التصرف فيه،و إمّا كونه مملوكا للغير،فلا مجال لجريان الأصل فيه،فيجري في الطرف الآخر بلا معارض.
الصورة الثانية:و هي ما إذا جاز له التصرف في بعض الأطراف على نحو العموم البدلي،فعن بعض من علق على المكاسب القول بعدم تنجيز العلم الاجمالي فيه فيلحق بالقسم السابق؛لأن المفروض أنّ المرخص فيه ليس إلاّ بعض الأطراف لا بعينه،و مرجعه إلى الرضا بخصوص ما يختاره فيكون اختياره محققا لموضوع ما رضي به و الباقي غير مرخص فيه،فيجري الأصل فيما يرتكبه بلا معارض.
و فيه:أنّ الميزان في جريان الأصل في الأطراف إنّما هو احتمال حلية كل منهما في نفسه و التمكن من ارتكابه كذلك لا منضما إلى الباقي،و لذا لو علم اجمالا بأنّه يحرم عليه اللبث في أحد مكانين في زمان واحد يكون العلم منجزا عليه،مع أنّ الشخص الواحد لا يقدر على الكون في مكانين في آن واحد،و لكن بما أنّه متمكن من كل منهما في نفسه كانا موردا للأصل فيتعارض الأصلان،و المقام من هذا القبيل فإنّ الجمع بين الأطراف و إن لم يكن مقدورا للمكلف شرعا إلاّ أنّ كلا منهما في نفسه مأذون فيه على البدل،فيمكن جريان الأصل فيه و يسقط بالمعارضة،فيكون هذا الفرض ملحقا بالصورة الآتية.
الصورة الثالثة:ما إذا كان الأذن في التصرف استيعابيا،و القاعدة فيه تقتضي الاجتناب،إلاّ أنّ ظاهر المشهور جواز التصرف فيه كما صرح به في المسالك‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست