كو
ثانيا:أنّ النجاسة من حيث هي لا تمنع من صحة البيع و إنّما مانعيتها
باعتبار حرمة الانتفاع بما هو نجس،كما اعترف به المصنف قدّس سرّه في المقام
و استشهد عليه ببيع كلب الصيد و بيع العبد الكافر،و حيث ثبت جواز الانتفاع
بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة فلا تكون النجاسة مانعة من بيعها.
الثاني:أنّ الميتة لا يجوز الانتفاع بها،و يحرم بيع ما لا ينتفع به و لو
كان ذلك بالمنع الشرعي،و فيه:ما عرفت من جواز الانتفاع بها،مضافا إلى أنّ
المنع مبني على اعتبار المالية في المبيع.
الثالث:قيام الاجماع على المنع،و فيه:إنّه لو سلم الاتفاق فليس اجماعا
تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام؛لاحتمال استناد المجمعين إلى
الامور التي عرفت ما فيها.
الرابع:التمسك بالروايات الناهية عن بيع الميتة:
منها:مرسلة الصدوق:«أجر الزانية سحت-إلى أن قال-:و ثمن الميتة سحت»[1].
و منها:روايته بأسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن
جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه و اله
لعلي عليه السّلام،قال:«يا علي من السحت ثمن الميتة»[2].
و لا يمكن الاستدلال بالروايتين،أما المرسلة فلعدم العلم بكونها رواية مستقلة
[1]من لا يحضره الفقيه/271 في المكاسب. [2]من لا يحضره الفقيه،النوادر آخر الكتاب.غ