responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 52

كو ثانيا:أنّ النجاسة من حيث هي لا تمنع من صحة البيع و إنّما مانعيتها باعتبار حرمة الانتفاع بما هو نجس،كما اعترف به المصنف قدّس سرّه في المقام و استشهد عليه ببيع كلب الصيد و بيع العبد الكافر،و حيث ثبت جواز الانتفاع بالميتة فيما لا يشترط فيه الطهارة فلا تكون النجاسة مانعة من بيعها.
الثاني:أنّ الميتة لا يجوز الانتفاع بها،و يحرم بيع ما لا ينتفع به و لو كان ذلك بالمنع الشرعي،و فيه:ما عرفت من جواز الانتفاع بها،مضافا إلى أنّ المنع مبني على اعتبار المالية في المبيع.
الثالث:قيام الاجماع على المنع،و فيه:إنّه لو سلم الاتفاق فليس اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام؛لاحتمال استناد المجمعين إلى الامور التي عرفت ما فيها.
الرابع:التمسك بالروايات الناهية عن بيع الميتة:
منها:مرسلة الصدوق:«أجر الزانية سحت-إلى أن قال-:و ثمن الميتة سحت»[1].
و منها:روايته بأسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام في وصية النبي صلّى اللّه عليه و اله لعلي عليه السّلام،قال:«يا علي من السحت ثمن الميتة»[2].
و لا يمكن الاستدلال بالروايتين،أما المرسلة فلعدم العلم بكونها رواية مستقلة


[1]من لا يحضره الفقيه/271 في المكاسب.
[2]من لا يحضره الفقيه،النوادر آخر الكتاب.

غ

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست