responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 51

كفالرواية دالة على جواز الانتفاع بالميتة،و قد تقدم دلالة رواية الوشا على جواز الانتفاع باسراج الميتة،و إنّما الممنوع منه اصابة اليد و الثوب.
فتحصل ممّا ذكر أنّ ما دل على التحريم و إن كان تاما في نفسه إلاّ أنّه لا بد من رفع اليد عن ظهوره بحمله على الكراهة جمعا بينه و بين ما دل على الجواز،و يمكن حمله على المنع من الانتفاع المتعارف بنحو الانتفاع بالمذكى،هذا كله في جواز الانتفاع بالميتة.

حرمة بيعها
و أما حرمة بيعها كما هي المشهور فيستدل عليها بامور:
الأول:أنّها نجسة و لا يجوز بيع النجس،و فيه:أوّلا أنّ الكلام فيما هو أعم من الميتة النجسة و الطاهرة كميتة ما ليس له دم سائل.
الأشياء كلها نصب أعينهم.
و بهذا كان أبو عبد اللّه الصادق عليه السّلام يجاهر،كما في مختصر البصائر/101،ثم يسجل التدليل عليه كما في المحتضر/20 فيقول:«كل ما كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله فلنا مثله إلاّ النبوة و الأزواج»،و هل يشك من يقرأ في سورة الجن: { عالِمُ الْغيْبِ فلا يُظْهِرُ على‌ غيْبِهِ أحداً `إِلاّ منِ اِرْتضى‌ مِنْ رسُولٍ } .
إنّ من كان من ربه كقاب قوسين أو أدنى هو ذلك الرسول المرتضى حيث لم يفضله أحد من الخلق و لم يبعد اللّه خلفاءه عن هذه المنزلة بعد اشتقاقهم من النور الأحمدي الذي هو لمعة من«نور الحق»عز شأنه،فالاقتصار في علمهم عليهم السّلام على الأحكام فقط أو العلم الارادي ناش من عدم الوقوف على ما امتازت به هذه الذوات القدسية التي لا يحدها إلاّ من أودع العصمة فيها.
و المتأمّل في فقه الحوادث و الروايات لا يفوته مغزى كل ما يعارضه من الحمل على التقية أو عدم قابلية السامع لهذا السر الدقيق و حديث آل الرسول«مستصعب»تنحسر العقول عن كنهه.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست