responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 515

و ربما يوهم الأخبار[1]
كمسبوق بملك الغير فالشك فيه مجرى لأصالة الحل،و إن كان مسبوقا بملك الغير و شك في الانتقال إلى الجائر فاستصحاب بقاء ملكية الغير له حاكم على اصالة الحل و يثبت به عدم جواز تصرف الجائر،كما يجري فيه أيضا استصحاب عدم الانتقال إلى الآخذ من الجائر.
و إن أراد به اصالة الصحة في فعل المسلم أعني الجائر كما توهم،ففيه انّه لم يكن لأصالة الصحة دليل لفظي و انما هو منحصر بالسيرة،و المتيقن من مورد جريانها في العقود صورة تمامية أركان العقد التي منها إحراز سلطنة العاقد على ايقاع العقد،و بعد تمامية الأركان يكون الشك في وجدان العقد لما يعتبر في صحته منفيا بأصالة الصحة،و أما إذا كانت سلطنة العقاد على ايقاع العقد مشكوكة فلا تجري أصالة الصحة لإثباتها و لم تثبت السيرة عليه،و لذا لا يقدم أحد من العقلاء على شراء ما لم يكن تحت يد البائع من دون أمارة اخرى على الملكية حتى بثمن بخس،فالصحيح التمسك بالأخبار.
(1)-[1]المنشأ في توهم توقف حلية ما يؤخذ من الجائر على العلم بثبوت مال حلال له رواية الاحتجاج عن الحميري«أنّه كتب إلى الحجة(عجّل اللّه فرجه و جعلنا من أنصاره)يسأله عن الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده لا يتورع عن أخذ ماله،و ربما نزلت في قريته و هو فيها أو أدخل منزله و قد حصر طعامه فيدعوني إليه،فإنّ لم آكل من طعامه عاداني،فهل يجوز لي أن آكل من طعامه و أتصدق بصدقة،و كم مقدار الصدقة،و أن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر فيدعوني إلى أن أنال منها و أنا أعلم أن الوكيل لا يتورع عن أخذ ما في يده فهل علي فيه شي‌ء أن أنا نلت منه؟الجواب:إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 515
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست