responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 516

و أما الثانية[1]
كفكل طعامه و أقبل بره و إلاّ فلا»[1]،فقد استظهر منه عدم جواز الأكل من ماله و لا قبول بره إذا لم يعلم ذلك و احتمل حرمة جميع أمواله.
و فيه:إنّ مورد السؤال في الرواية العلم بحرمة أموال الوكيل الجائر على الوقف، و في هذا الفرض يكون جواز الأخذ منه موقوفا على العلم بوجود مال له حلال ليمكن الأخذ منه،فالرواية أجنبية عمّا نحن فيه،و لعل ذكرها هنا من اشتباه النساخ فقد قيل:إنّ المصنف(أعلا اللّه مقامه)يكتب على هامش الكتاب بعض الامور و لم ينصب قرينة على مرجعها من المتن و قد اشتبه الكتاب بعد ذلك في نسخها،و لعل المقام من هذا القبيل.

القسم الثانى :ما إذا علم بوجود الحرام في أموال الجائر و احتمل انطباقه على المأخوذ منه‌
(1)-[1]الصورة الثانية:ما إذا علم بوجود الحرام في أموال الجائر و احتمل انطباقه على المأخوذ منه،فقد يكون العلم الاجمالي فيه منجزا و قد لا يكون منجزا،إما لكون الشبهة غير محصورة أو لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء،و حكم الصورتين واحد،و قد أفاد المصنف رحمه اللّه في وجهه ما حاصله:عدم تنجز التكليف الفعلي بالاجتناب عن الحرام الواقعي المردد في الأطراف لكون بعضها خارجا عن محل الابتلاء،بل يكون وجوب الاجتناب بالنسبة إليه مشروطا بوقت الابتلاء، فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة اليد فيما هو داخل في محل الابتلاء من دون معارض.
و نقول:قد بيّنا في محله أن كون الشبهة غير محصورة أو خروج بعض الأطراف


[1]الاحتجاج للطبرسي/270،ط-النجف،و عنه في الوسائل 2/554 باب 80 جوائز السلطان حلال.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست