responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 514

كغصبا،و لا ينبغي الاشكال في جوازه‌[1]؛لأن الجائر من هذه الجهة كبقية الفساق المحتمل كون ما أخذ منهم حراما،و المصنف رحمه اللّه نفى الحرمة عن هذه الصورة من جهة الاجماع و الأصل و الأخبار.
أما الاجماع التعبدي الكاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام فغير ثابت.
و أما الأصل،فإن أراد به قاعدة اليد،فالتمسك بها و إن كان تاما لكون اليد امارة الملكية مطلقا حتى يد الكافر و الجائر،إلاّ أنها لم تفد أكثر ممّا تفيده الأخبار.
و إن أراد به اصالة الحل لجريانها في الأموال أيضا كما تعرض له المصنف في بعض تنبيهات البراءة فهي إنّما تجري في الأموال التي لم يجر عليها ملك غير المتصرف كما في المباحات الأصلية،و أما إن كان التصرف مترتبا على ملك الغير فالأصل عدم انتقاله عن ملكه،و حينئذ إن كان المال المأخوذ من الجائر غير


[1]في المغني لابن قدامة 6/443 فصل جوائز السلطان،كان الإمام أبو عبد اللّه يتورع عن جوائز السلطان و يمنع بنيه و عمه منها،و هجرهم حين قبلوها و سد الأبواب بينه و بينهم حين أخذوها،و لم يكن يأكل من بيوتهم و أمرهم بالصدقة بما أخذوه لكون أموالهم تختلط بالحرام من الظلم و غيره فيصير شبهة لقوله صلّى اللّه عليه و اله«الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه و عرضه و من وقع في الشبهات أو شك أن يقع في الحرام كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»،و قال صلّى اللّه عليه و اله«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»،و مع ذلك فانه لا يرى حرمة أموال السلطان،و يقول هي أحب الي من الصدقة لأنها أوساخ الناس صين عنها النبي صلّى اللّه عليه و اله،و لأن جوائزه لها وجه في الاباحة. انتهى.
و في مختصر فتاوى ابن تيمية/445 باب النفقات لم يذكر أحد من الفقهاء الذين يفتى بقولهم جواز التناول من الجهات السلطانية،فإذا كان رزق الرجل على هذه الجهات فللولي أن لا يزوج موليته منه إلاّ إذا كان الزوج متأولا.

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست