responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 513

جوائز السلطان و عماله‌[1]
أما الاولى فلا إشكال‌[2]
كفالانصاف:انّه لا دليل على المنع من بيع المصحف من الكافر و لا عن تملكه له، و ممّا يؤكده ما في المبسوط من دخول المصحف الموجود في دار الحرب في الغنائم،فانه لو لم يكن ملكا للكافر لم يكن من الغنيمة بل يكون مجهول المالك و مع كل ذلك فكأن المسألة من المسلمات فإن ثبت الاجماع على المنع فيتبع و إلاّ فالجواز هو المحكم،و إذا جاز بيع المصحف من الكافر فبيع الأدعية و اسماء الأئمة عليهم السّلام يصح بالأولوية.

جوائز السلطان‌
(1)-[1]موضوع البحث ما أخذ من الجائر أعم من أن يكون السلطان أو عماله أو السارق،و سواء كان بعنوان الهدية أو اجرة العمل أو عوضا عن العين،و الوجوه التي صورها المصنف رحمه اللّه أربعة:فإنّ الأخذ إما أن لا يعلم بوجود الحرام في أموال الجائر أصلا،و إمّا أن يعلم بوجود الحرام في جملة أمواله،و على تقدير العلم به إمّا أن لا يعلم باشتمال المأخوذ من أمواله على الحرام،و إمّا أن يعلم به تفصيلا أو اجمالا.
و إن شئت قلت:الأخذ تارة يعلم تفصيلا بحرمة المال المأخوذ من الجائر، و اخرى يعلم اجمالا باشتماله على الحرام،و ثالثة لا يعلم بشي‌ء من ذلك،و عليه إمّا أن يعلم باشتمال أموال الجائر على مال حرام يحتمل انطباقه على المأخوذ،و إمّا أن لا يعلم بهذا أيضا،و نبين الأقسام الأربعة على ترتيب المتن.

فى اقسامه‌
(2)-[2]
القسم الأول:ما إذا لم يعلم الأخذ بوجود الحرام في مال الجائر،أو انّه يعلم به و لكن لا يحتمل انطباقه على ما أخذه منه‌
القسم الأول:ما إذا لم يعلم الأخذ بوجود الحرام في مال الجائر،أو انّه يعلم به و لكن لا يحتمل انطباقه على ما أخذه منه و مع ذلك يحتمل حرمته لاحتمال كونه‌

اسم الکتاب : محاضرات في فقه الجعفري المؤلف : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست